أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7 :
المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .
المادة 7 (النظام الأساسي)
المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .
المادة 7 : (النظام الاساسي)
المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .
المادة 8 (النظام الأساسي)
المادة 8 : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 1/8 الجمعية العامة. 2/8 مجلس الإدارة. 3/8 المجلس العلمي والفني . 4/8 المدير العام. :1/8 الجمعية العامة - الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك. - تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في : * إقرار السياسة العامة للمركز. * اعتماد برنامج المركز. * المصادقة على ميزانية المركز. * انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد . * اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني . * البت في النظام الداخلي للمركز . * اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام . * قبول أعضاء مراقبين في المركز . * اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. : 2/8 مجلس الإدارة - مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (7) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر . - ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها. - يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز. - يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل. - يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها. - يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز. - يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. - يمكن له إنشاء لجان مختصة. - يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية. - يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل . - يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. : 3/8 المجلس العلمي و الفني - يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية . - يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة . - ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا. - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة . 4/8 : المدير العام - يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد . - يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة . - يقوم المدير العام بالمهام التالية : * تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه. * إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة . * القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة . * تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص. * المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا. * يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين. * لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز . * تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . * يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .
المادة 8 : (النظام الاساسي)
المادة 8 : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 1/8 الجمعية العامة. 2/8 مجلس الإدارة. 3/8 المجلس العلمي والفني . 4/8 المدير العام. :1/8 الجمعية العامة - الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك. - تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في : * إقرار السياسة العامة للمركز. * اعتماد برنامج المركز. * المصادقة على ميزانية المركز. * انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد . * اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني . * البت في النظام الداخلي للمركز . * اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام . * قبول أعضاء مراقبين في المركز . * اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. : 2/8 مجلس الإدارة - مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (7) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر . - ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها. - يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز. - يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل. - يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها. - يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز. - يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. - يمكن له إنشاء لجان مختصة. - يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية. - يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل . - يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. : 3/8 المجلس العلمي و الفني - يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية . - يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة . - ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا. - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة . 4/8 : المدير العام - يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد . - يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة . - يقوم المدير العام بالمهام التالية : * تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه. * إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة . * القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة . * تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص. * المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا. * يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين. * لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز . * تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . * يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .
المادة 8 :
المادة 8 : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 1/8 الجمعية العامة. 2/8 مجلس الإدارة. 3/8 المجلس العلمي والفني . 4/8 المدير العام. :1/8 الجمعية العامة - الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك. - تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في : * إقرار السياسة العامة للمركز. * اعتماد برنامج المركز. * المصادقة على ميزانية المركز. * انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد . * اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني . * البت في النظام الداخلي للمركز . * اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام . * قبول أعضاء مراقبين في المركز . * اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. : 2/8 مجلس الإدارة - مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (7) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر . - ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها. - يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز. - يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل. - يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها. - يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز. - يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. - يمكن له إنشاء لجان مختصة. - يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية. - يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل . - يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. : 3/8 المجلس العلمي و الفني - يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية . - يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة . - ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا. - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة . 4/8 : المدير العام - يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد . - يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة . - يقوم المدير العام بالمهام التالية : * تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه. * إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة . * القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة . * تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص. * المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا. * يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين. * لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز . * تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . * يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .
المادة 9 : (النظام الاساسي)
المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.
المادة 9 (النظام الأساسي)
المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.
المادة 9 :
المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.
المادة 10 (النظام الأساسي)
المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .
المادة 10 : (النظام الاساسي)
المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .
المادة 10 :
المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .
المادة 11 :
المادة 11 : - يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء. - يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
المادة 11 (النظام الأساسي)
المادة 11 : - يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء. - يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
المادة 11 : (النظام الاساسي)
المادة 11 : - يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء. - يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
المادة 12 :
المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة 12 : (النظام الاساسي)
المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة 12 (النظام الأساسي)
المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة 13 :
المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .
المادة 13 (النظام الأساسي)
المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .