أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (121) بموجب قراره المرقم (6402) في 4 / 3 / 2004 والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 19 / 2 / 2008.
المادة 1 (النظام الأساسي)
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 1 : (النظام الاساسي)
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 1 :
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
المادة 2 : يؤساس بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .
المادة 2 (النظام الأساسي)
المادة 2 : يؤيد بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .
المادة 2 : (النظام الاساسي)
المادة 2 : يؤيد بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .
المادة 3 (النظام الأساسي)
المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.
المادة 3 :
المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.
المادة 3 : (النظام الاساسي)
المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.
المادة 4 :
المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.
المادة 4 (النظام الأساسي)
المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.
المادة 4 : (النظام الاساسي)
المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.
المادة 5 :
المادة 5 : - العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة. - العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة. - تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين : * زوال الصفة القانونية. * الانسحاب .
المادة 5 (النظام الأساسي)
المادة 5 : - العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة. - العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة. - تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين : * زوال الصفة القانونية. * الانسحاب .
المادة 5 : (النظام الاساسي)
المادة 5 : - العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة. - العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة. - تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين : * زوال الصفة القانونية. * الانسحاب .
المادة 6 :
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.
المادة 6 (النظام الأساسي)
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.
المادة 6 : (النظام الاساسي)
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.