أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة المادة 19

متن المادە :

المادة المادة 19 تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة , وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.

المادة المادة 20

متن المادە :

المادة المادة 20 يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل , وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

المادة المادة 21

متن المادە :

المادة المادة 21 تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها , ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانظمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة المادة 22

متن المادە :

المادة المادة 22 إذا رأت احدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة , توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ اجراءات إبلاغه , ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.