أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13-2-2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31-10-2002 .

المادة المادة 1

متن المادە :

المادة المادة 1 يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المنظمة : منظمة المرأة العربية . المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها و ينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية . المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة و هو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة . الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة : جامعة الدول العربية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة المادة 2

متن المادە :

المادة المادة 2 تنشا في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري يطلق عليها اسم " منظمة المرأة العربية "

المادة المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة و لها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء و يجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .

المادة المادة 4

متن المادە :

المادة المادة 4 1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة . 2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية و الإقليمية و الدولية بناء على توافق الاراء و وفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة. 3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الاراء – دولاً من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية و دولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .

المادة المادة 5

متن المادە :

المادة المادة 5 تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع .. و على الأخص : 1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي . 2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي و الدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية و الدولية . 3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القانونية و الإعلامية . 4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة . 5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط و سياسات التنمية الشاملة . 6- تنمية إمكانات المرأة و بناء قدراتها كفرد و كمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع و في ميادين العمل و الأعمال كافة و على المشاركة في اتخاذ القرارات . 7- النهوض بالخدمات الصحية و التعليمية الضرورية للمرأة .

المادة المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 تتخذ المنظمة الوسائل و التدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها و تمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. و على الأخص : 1- جمع و نشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة . 2- دعم و تنسيق الجهود المحلية و القومية المتصلة بقضايا المرأة . 3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها . 4- أعداد البرامج المتكاملة و النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات . 5- الاتصال و التعاون مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية العربية و الدولية المعنية . 6- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة . 7- القيام بالدراسات و البحوث حول المرأة و موقعها في المجتمع .

المادة المادة 7

متن المادە :

المادة المادة 7 تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة ) و المجلس الأعلى للمنظمة و المجلس التنفيذي للمنظمة , و الإدارة العامة.

المادة المادة 8

متن المادە :

المادة المادة 8 يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، و يختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة و متابعة و مراقبة تنفيذها . - لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، و تكون مدة الرئاسة سنتين . - يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية و يكون الانعقاد بمقر المنظمة – أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة . - يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء . - يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي . - للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها .

المادة المادة 9

متن المادە :

المادة المادة 9 يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون المرأة أو من في حكمهم و لكل دولة صوت واحد . • تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة و تكون الرئاسة لمدة سنة . • يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة . • يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل . • يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .

المادة المادة 10

متن المادە :

المادة المادة 10 • يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لإعتمادها من جانب المجلس الأعلى . • يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شئونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى . • يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4و5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى ... وعلى الأخص: 1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها . 2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة . 3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 4- مراجعة تقارير المدير العام . 5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة . 6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية. 7- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى .

المادة المادة 11

متن المادە :

المادة المادة 11 • تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين . • يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة .

المادة المادة 12

متن المادە :

المادة المادة 12 يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعينه .يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي . يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها, ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص : 1- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة . 2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى . 3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .

المادة المادة 13

متن المادە :

المادة المادة 13 تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى, وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .

المادة المادة 14

متن المادە :

المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .

المادة المادة 15

متن المادە :

المادة المادة 15 تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة, وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها .

المادة المادة 16

متن المادە :

المادة المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

المادة المادة 17

متن المادە :

المادة المادة 17 تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة, بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة .

المادة المادة 18

متن المادە :

المادة المادة 18 تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ,كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.