المواد القانونية
المادة 98 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في مواد معينة.
المادة 99 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون كل فيما يخصه.
المادة 99 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.
المادة 100 – كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1971 ميلادية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 100 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة