أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في 1995/9/29 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .