أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1 :
المادة 1 : يقصد بالعبارات ادناه المعاني الواردة قرين كل منها . المرفق : مرفق البيئة العربي الجامعة : جامعة الدول العربية مجلس الامناء : مجلس امناء مرفق البيئة العربي المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمرفق المدير العام : المدير العام للمرفق الأمانة الفنية : الامانة الفنية للمرفق الأمانة التأسيسية :الامانة الفنية للمرفق في مرحله التأسيس
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24-12-2009 تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (6969.د,ع (130) ج2) في 8-9-2008 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
المادة 2 : يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في اطار الجامعة . يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ,يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي .
المادة 3:
المادة 3: الاهداف 1. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية وشبه الاقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة .ومنها على سبيل المثال : ? التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي . صرف صناعي ) والانجراف البحري والحاجة الى مشاريع وطنية او شبه اقليمية يكون لها اثر على الدول العربية الاخرى المطلة على نفس البحر . ? الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الانتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة. ? ندرة المياه والحاجة الى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة . ? التغيرات المناخية الصعبة في الاراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة واهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها . ? التصحر واهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة. ? اهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة واعادة استخدامها . ? جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة . 2. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث .
المادة 4:
المادة 4: المهام والآليات : 1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه . ويكون الدعم اساسا في شكل : • اعداد دراسة جدوى . • المعاونة في الترويج لا ستقطاب التمويل اللازم . • توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع . • تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة . 2. انشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية . 3. انشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية .
المادة 5:
المادة 5: يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من : - مجلس الامناء - المجلس التنفيذي - المدير العام - الامانة الفنية 1. مجلس الأمناء : هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى : • وضع السياسة العامة للمرفق , • تحديد المواضيع ذات الأولوية , • اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم , • اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق . • اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق . 2. المجلس التنفيذي - يعين من قبل مجلس الأمناء , وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات . - يتألف من الاعضاء التاليين: ? رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي . ? خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية . ? ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي . ? ممثلان عن القطاع الخاص . - يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه . - يتولى المجلس التنفيذي : ? اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق . ? ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة . ? اقرار قائمة الخبراء الفنيين . ? اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق . ? متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية . ? اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق . ? اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم . ? تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء . 3. المدير العام - يعين مجلس الامناء ,بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي ,المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . - تكون مهام المدير العام : ? اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتول مونتريال . ? اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات ) . ? الاشراف على تنفيذ المشاريع . ? تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء . ? تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه . ? اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء . ? القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء. ? تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم . ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص . ? المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا . ? يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للانظمة الداخلية واللوائح. ? لايطالب المدير العام ولايتلقى خلال ادائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق . ? يعرض المديرالعام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للانظمة المعمول بها في الجامعة . 4- الأمانة الفنية: - تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية . ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل . - يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين .
المادة 6 :
المادة 6 : تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي .
المادة 7:
المادة 7: - يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار امريكي للسنوات الثلاث الاولى .ولمجلس الامناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقا لمراحل تطور عمله . - المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص . - يحق لمجلس الامناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية . - يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد اضافية للمرفق في اطار عمليات تعاقدية لاتهدف الى الربح يقوم بها المرفق.
المادة 8:
المادة 8: تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الامناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
المادة 9 :
المادة 9 : - يتم انشاء امانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية , يستتبعها استضافة احدى الهيئات او المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستيه . ويتم ابرام اتفاق بين المرفق والهيئة \ او المؤسسة المستضيفة . - تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه .
المادة 10:
المادة 10: - يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .
المادة 11 :
المادة 11 : - يجوز تعديل النظام الاساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الامناء . - يصبح تعديل النظام الاساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .
المادة 12 :
المادة 12 : اذا رغبت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات بغية ابلاغه الى مجلس الامناء ولايعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ التبليغ .
المادة 13 :
المادة 13 : - يدخل النظام الاساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل 7 دول . - يتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .