أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 57 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.

المادة 57 (العلاقة مع الاتفاقات الدولية)

متن المادە :

المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.

المادة 57 (العلاقة مع الاتفاقات)

متن المادە :

المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.

المادة 58 (الاتفاقات واللوائح الصحية)

متن المادە :

المادة 58 الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية 1. رهنا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : ‌ أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 حزيران / يونيو 1926؛ ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في 12نيسان / ابريل 1933 ؛ ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926 ، والموقعة في باريس في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1938 ؛ و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام 1944،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان / ابريل 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944؛ ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944؛ ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و1960 و 1963 و 1965؛ ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981؛ 2. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1924 سارية المفعول ، فيما عدا المواد 2 و 9 و10 و 11 و16 إلى 53 و 61 و62 ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 58 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 58 الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية 1. رهنا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : ‌ أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 حزيران / يونيو 1926؛ ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في 12نيسان / ابريل 1933 ؛ ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926 ، والموقعة في باريس في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1938 ؛ و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام 1944،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان / ابريل 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944؛ ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944؛ ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و1960 و 1963 و 1965؛ ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981؛ 2. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1924 سارية المفعول ، فيما عدا المواد 2 و 9 و10 و 11 و16 إلى 53 و 61 و62 ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 58 (الاتفاقات واللوائح)

متن المادە :

المادة 58 الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية 1. رهنا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : ‌ أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 حزيران / يونيو 1926؛ ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في 12نيسان / ابريل 1933 ؛ ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926 ، والموقعة في باريس في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1938 ؛ و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام 1944،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان / ابريل 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944؛ ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944؛ ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و1960 و 1963 و 1965؛ ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981؛ 2. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1924 سارية المفعول ، فيما عدا المواد 2 و 9 و10 و 11 و16 إلى 53 و 61 و62 ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 59 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 59 بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر. 2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء: أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛ ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64. 3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .

المادة 59 (بدء النفاذ)

متن المادە :

المادة 59 بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر. 2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء: أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛ ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64. 3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .

المادة 60 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60 (الدول الأعضاء الجدد)

متن المادە :

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 61 (الرفض)

متن المادە :

المادة 61 الرفض إذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 59، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة.وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة 58، وكانت تلك الدولة طرفا فيها من قبل.

المادة 61 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 61 الرفض إذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 59، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة.وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة 58، وكانت تلك الدولة طرفا فيها من قبل.

المادة 62 (التحفظات)

متن المادە :

المادة 62 التحفظات 1. يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح. 2. تبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقا لأحكام الفقرة1 من المادة 59 والمادة60 أو الفقرة 1 من المادة 63 أو الفقرة 1 من المادة 64 حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات. 3. رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظا . 4. يصدر المدير العام، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 65 إخطارا بكل تحفظ يتلقاه عملا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. وعلى المدير العام : أ. إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أو ب. إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ. وينبغي للدول التي تبدي اعتراضا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها. 5. وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة ، بمراعاة تحفظها ، ما لم يتم ، قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة4 من هذه المادة . 6. إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، على الأقل ، اعتراضا على التحفظ قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ ذلك الإخطار . 7. تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 8. إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقا لأحكام المادة50، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح. 9. يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذ اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة 63. وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها.

المادة 62 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 62 التحفظات 1. يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح. 2. تبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقا لأحكام الفقرة1 من المادة 59 والمادة60 أو الفقرة 1 من المادة 63 أو الفقرة 1 من المادة 64 حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات. 3. رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظا . 4. يصدر المدير العام، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 65 إخطارا بكل تحفظ يتلقاه عملا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. وعلى المدير العام : أ. إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أو ب. إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ. وينبغي للدول التي تبدي اعتراضا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها. 5. وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة ، بمراعاة تحفظها ، ما لم يتم ، قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة4 من هذه المادة . 6. إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، على الأقل ، اعتراضا على التحفظ قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ ذلك الإخطار . 7. تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 8. إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقا لأحكام المادة50، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح. 9. يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذ اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز نفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة 63. وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها.

المادة 63 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.

المادة 63 (سحب الرفض والتحفظ)

متن المادە :

المادة63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.

المادة 64 (الدول غير الأعضاء)

متن المادە :

المادة64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.

المادة 64 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1. يجوز لأي دولة ليست عضوا في المنظمة وتكون طرفا في أي من الإتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2. يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفا فيه أو فيها.

المادة 65 (الإخطارات)

متن المادە :

المادة 65 الإخطارات الموجهة من المدير العام 1. يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء المنتسبة إليها، وكذلك الأطراف الأخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58 باعتماد جمعية الصحة لهذه اللوائح. 2. يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفا في هذه اللوائح أو في أي تعديل لهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة بمقتضى المواد من 60 إلى 64 على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه جمعية الصحة بمقتضى المادة 62.

المادة 65 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 65 الإخطارات الموجهة من المدير العام 1. يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء المنتسبة إليها، وكذلك الأطراف الأخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58 باعتماد جمعية الصحة لهذه اللوائح. 2. يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفا في هذه اللوائح أو في أي تعديل لهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة بمقتضى المواد من 60 إلى 64 على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه جمعية الصحة بمقتضى المادة 62.