أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 8 (التشاور)

متن المادە :

الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.

الـمادة 8 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.

المادة 9 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 9 التقارير الأخرى 1- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة 11. 2- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، ‌(أ) الحالات البشرية؛ ‌(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو ‌(ج) البضائع الملوثة.

المادة 9 (التقارير الأخرى)

متن المادە :

الـمادة 9 التقارير الأخرى 1- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة 11. 2- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، ‌(أ) الحالات البشرية؛ ‌(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو ‌(ج) البضائع الملوثة.

الـمادة 9 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 9 التقارير الأخرى 1- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة 11. 2- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، ‌(أ) الحالات البشرية؛ ‌(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو ‌(ج) البضائع الملوثة.

المادة 10 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها عرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.

الـمادة 10 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة; (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.

المادة 10 (التحقق)

متن المادە :

الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.

المادة 11 (توفير المعلومات)

متن المادە :

المادة 11 توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات 1. رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من 5 إلى 10، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. 2. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين 6 و 8 والفقرة 2 من المادة 9 لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن : ‌أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة 12؛ أو ‌ب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو ‌ج. يتبين وجود أدلة على : (1) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو (2) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو ‌د. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية. 3. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. 4. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية.

المادة 11 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 11 توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات 1. رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من 5 إلى 10، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. 2. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين 6 و 8 والفقرة 2 من المادة 9 لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن : ‌أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة 12؛ أو ‌ب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو ‌ج. يتبين وجود أدلة على : (1) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو (2) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو ‌د. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية. 3. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. 4. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية.

المادة 12 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: ‌أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ‌ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2; ‌ج. مشورة لجنة الطوارئ; ‌د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة; ‌هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.

المادة 12 (تحديد الطارئة)

متن المادە :

الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: ‌أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ‌ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ‌ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ ‌د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ ‌هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.

الـمادة 12 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: ‌أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ‌ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ‌ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ ‌د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ ‌هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.

المادة 13 (الاستجابة)

متن المادە :

المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 1. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم. 4. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 13 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 1. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم. 4. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 14 (تعاون المنظمة)

متن المادە :

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 14 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 15 (التوصيات المؤقتة)

متن المادە :

المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.

المادة 15 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.

المادة 16 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.