أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في طوكيو من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية العراق لدى اليابان والسفير فوق العادة والمفوض لدولة اليابان لدى جمهورية العراق بتاريخ 9/نيسان/2007 المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (102843000000) مئة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الآتية : مليون ين 1. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير 18120 2. مشروع أعمار منشات تصدير النفط الخام 50054 3. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة 2079 4. مشروع إعادة أعمار قطاع الكهرباء 32590 المجموع 102843
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .