المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 29/حزيران/2008 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (36407000000) ست وثلاثون ملياراً وأربعمائة وسبعة ملايين ين ياباني لتمويل مشروعي تحسين تجهيز الماء في إقليم كردستان وتحسين المجاري في بغداد .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة