المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21شباط 2010 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (87,840,000,000) سبعة وثمانين مليار وثمانمائة واربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية: ت اسم المشروع الحد الاقصى للمبلغ(مليون ين) 1 مشروع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق 41274 2 مشروع بناء محطة عكاز الغازية 29570 3 مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية 16996 المجموع 87840

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة