المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 16-2-2014 بين وزير المالية في جمهورية العراق و السفير الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى جمهورية العراق بمبلغ ( 39118000000) تسعة وثلاثون مليارا ومائة و ثمانية عشر مليون ين ياباني لإعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية الخاصة بمشروع ميناء خور الزبير )

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة