أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الرابعة
المادة الرابعة : ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالة الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف , بطريقة طوعية , بتحديد مساعداتها و إمكانياتها و قدراتها على المشاركة ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و تحديد نقاط الاتصال الوطنية و السلطة المختصة بالدول و الخبرات المتاحة لمجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على إن يبلغ ذلك إلى لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق , و يتم تحديث هذه البيانات دوريا . 2. تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات و لجان الإغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو ظروف طارئة لإحدى الدول الإطراف سواء أكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجية
المادة الخامسة
المادة الخامسة : نظام الإنذار المبكر للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و لتحسين مستوى الاستعداد , تقوم الدول الإطراف بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية و النظام الإقليمية العربية و الدولية للإنذار المبكر ذات صلة
المادة السادسة
المادة السادسة : الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف بإقرار الإجراءات القياسية للتعاون فيما بينها و المتضمنة : أ – درجة الاستعداد لإدارة و مواجهه حالات الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات /حالات الطوارئ . ب – تقديم التسهيلات اللازمة لنقل المشاركين و المواد و المعدات في عمليات الاستجابة من و إلى أراضي الدول الإطراف المتضررة و تسهيل حركتها عبر الحدود ج – التنسيق الجيد للمشاركة الجماعية لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . 2. تقوم الدول الإطراف سواء منفردة أو مشتركة بتعظيم و تعزيز قدراتها في المجالات التالية : أ – تحفيز الموارد الوطنية لدعم الأعمال المتعلقة بالاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . ب – إخطار لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق بصفه دورية بمدى توفر الموارد و الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ
المادة السابعة
المادة السابعة : المساعدات و التسهيلات تتعهد الدول الإطراف بتقديم كافه المساعدات و التسهيلات لشحن أو عبور مواد الإغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو غيرها و بصفه خاصة التسهيلات التالية : 1. اعتماد المستندات و الشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات الاغاثه بالدول الإطراف المرسل منها , حول أنواع و كميات مواد الاغاثه المرسلة , و إعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التي تطلبها السلطات الرسمية في الدول الإطراف بسبب تصدير مواد الاغاثه أو مرورها عبر أراضيها بشرط إن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها , و كمياتها و قيمتها التقديرية و موقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة أو هيئة الإغاثة المختصة و مختوما بختمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة و شعارها إن وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد , وذلك دون الإخلال بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول الأعضاء . 2. تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية و البرية و البحرية في الدول الإطراف التي تشحن منها أو تمر عبر أراضيها مواد الإغاثة و إعطائها الأولوية في الإفراج عنها بالسرعة الممكنة و الحرص على حفظها في مكان امن و حراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة , وذلك دون الإخلال بتطبيق بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أو المحافظة على الثورة النباتية و الحيوانية . 3. إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع المرور في الدول الإطراف . 4. تسهيل مرور و دخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد الاغاثه للدول الإطراف و إعفائها من القيود المفروضة على مرورها أو دخولها في الأحوال العامة . 5. تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الاغاثه على وسائل النقل الجوي و البري و البحري الوطنية يتفق عليها بين الدول الإطراف على إن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة و منح مواد الاغاثه أولوية الشحن على غيرها من المواد الأخرى على هذه الوسائل لتسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة . 6. منح كافه وسائل النقل المدنية و العسكرية الوطنية التراخيص و التسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها بما في ذلك حق المرور و الهبوط و الرسوم عبر أراضي و أجواء و موانئ الدول الإطراف ليتسنى نقل مواد الإغاثة إلى الجهات المنكوبة بأقصى سرعه ممكنه
المادة الثامنة
المادة الثامنة : تنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة و مندوبي الدول الإطراف الذين توافدهم في مهمات تتعلق بإعمال الإغاثة و بصفة خاصة : 1. منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الإطراف في الدول تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الإطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب إعمال الإغاثة 2. تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغاثة أو مواد المساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية و البحرية و البرية الوطنية بالدول الإطراف و إعطائهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضه على الوسائل المذكورة
المادة التاسعة
المادة التاسعة : الاستجابة المشتركة لمجابهه مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. يجوز لكل دولة طرف طلب المساعدة لمجابهة مخاطر الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ مباشرة من احد الدول الإطراف أو من خلال إلية التنسيق 2. تقوم الدولة المتضررة بتقدير نوع و حجم المساعدة المطلوبة , و في حالة عدم قدرتها على ذلك فان الدولة الطرف أو الدول الإطراف ألمقدمه المساعدة لها – تقوم بالمبادرة بعد التشاور – بتقدير ذلك
المادة العاشرة
المادة العاشرة : التوجيه و السيطرة و التنسيق لعمليات المساعدة 1. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بالتوجيه و السيطرة و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها 2. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بتقديم كافة التسهيلات و الخدمات المتاحة و الممكنة بهدف تحقيق الإدارة الجيدة لعمليات المساعدة , و عليها أيضا التأكد من توفير سبل حماية الإفراد و المعدات المشاركة في عمليات المساعدة داخل أراضيها
المادة الحادي عشرة
المادة الحادي عشرة : احترام القوانين و النظم الوطنية تلتزم الدول الإطراف المشاركة في عمليات المساعدة بعدم القيام بأي إعمال أو أنشطة لاتتوافق و غرض الاتفاقية كذلك باحترام كافه القوانين و النظم للدول المقدم لها المساعدة
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة : التعاون الفني تلتزم الدول الإطراف بالتنسيق و التعاون فيما بينها و مع المنظمات العربية المتخصصة في المجال التقني بغرض زيادة الاستعداد و تقليل مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ من خلال : 1. إنشاء و تطوير قواعد البيانات عملية و تقنية مرتبطة بشبكة معلومات المنظمات العربية المتخصصة 2. إعداد و تصميم نسق قياسي لنماذج التقارير المتضمنة البيانات و المعلومات المتعلقة بالكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 3. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب و نشر الوعي و التعليم المتعلق بمنع و تقليل الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و التخفيف من أثارها وحث الدول الإطراف على إجراء تدريبات مشتركه بشكل دوري 4. إعداد نسق لتبادل المعلومات عن الخبرات و التقنية و المساعدات المتوفرة 5. إعداد و تنفيذ برامج تدريب و تأهيل صانعي السياسات و السلطات المختصة بإدارة الأزمات و مجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على المستويات الوطنية و الإقليمية 6. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الخبراء لتعظيم الاستفادة من الخبرات و التجارب المكتسبة
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة : البحث العلمي و التقني تقوم الدول الإطراف بدعم برامج البحث العلمي و التقني المتعلقة بأسباب الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و مخاطرها وكذلك تطوير وسائل طرق المراقبة و الإنذار المبكر و التنبؤ بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة و المنظمات الإقليمية و الدولية
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة : التصديق و الانضمام 1. تصدق الدول الإطراف في الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لنظمها الداخلية و تودع وثائق التصديق لدى الامانه العامة للجامعة 2. يجوز للدول الأعضاء في جامعه الدول العربية التي لم توقع و تصادق أو تنضم إلى الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة إن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة وذلك بإيداع وثيقة انضمامها أذى الامانه العامة لجامعه الدول العربية
الميادة السادسة عشرة
الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية يتم تعديل إحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية 1. تقوم لجنه متابعه إلية التنسيق بين الأجهزة العرابية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ بالإشراف على متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية 2. تتولى الامانه العامة لجامعه الدول العربية مهام أمانه متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة : نفاذ الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية المعدلة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول إطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير علميات الإغاثة وتسري في شان الدول العربية الأخرى المنضمة إلى الاتفاق المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الامانه العامة لجامعه الدول العربية أبرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة في يوم سنة م الموافق سنة هـ من أصل واحد يحفظ بالامانه العامة لجامعه الدول العربية و تسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الإطراف
المادة الأولى
المادة الأولى لإغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات المعاني المبينة قرين كل منها : أ – الكارثة : حوادث ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان قد يترتب عليها خسائر في الأرواح أو إصابات أو تدمير في الممتلكات , و تكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني و الحياة الاجتماعية و تفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية و تتطلب مساعدات إقليمية أو دولية . ب – الظروف الطارئة : الحرائق الكبيرة و الحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل و المصانع و المناجم و النزاعات المسلحة و الأوبئة و تلوث البيئة و البحار و النكبات المشابهة . ج – الأزمة : حالة طارئة غير اعتيادية قد تتطور إلى كارثة د – عمليات الإغاثة : مختلف الخدمات المتعلقة بالإغاثة , و بصورة خاصة مجموعه المواد المطلوبة بصفة عاجلة و كذلك الإفراد و الخدمات الأخرى التي تصل من الخارج بناء على موافقة السلطة المختصة في الدولة المعنية بالنظر إلى أهميتها البالغة و التي يكون الهدف منها إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة و بشرط إلا يكون القصد منها أهدافا تجارية . هـ - مواد الإغاثة : جميع المواد التي تستخدم في إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة كوسائل النقل و المواد الغذائية و الطبية , و الملابس و الأغطية , و الخيام و المنازل الجاهزة , و المواد الأخرى ذات الأهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة . و – نقطة الاتصال الوطنية : الجهة المعنية أو المخولة من كل طرف لتلقي وإرسال المعلومات . ز – الدولة الطرف : الدولة العضو بجامعة الدول العربية التي صادقت أو نضمت إلى هذه الاتفاقية . ح – إلية التنسيق : إلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ و المنشأة وفقا لقرار مجلس جامعه الدول العربية على مستوى القمة رقم ( ق ق 319 د.ع (17 ) - 23-3-2005 ) ط – السلطة المختصة : أية ادارة أو وكاله أو أية سلطة أخرى في الدولة الطرف يتم تسميتها لممارسة السلطة أو القيام بالمهام المشار إليها في هذه الاتفاقية ي – الجامعة : جامعه الدول العربية ك – الامانه العامة للجامعة الامانه العامة لجامعه الدول العربية ل – المنظمات العربية المتخصصة : المنظمات العاملة في منظومة جامعه الدول العربية