المواد القانونية

المادة استناد 1

المادة استناد 1 بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا منالمادة ( 73 ) وأحكام البند سادسا من المادة ( 138 ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 2009 اصدار القانون الآتي :

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع تجهيز المياه الطارئ ) الموقعة في واشنطن بتاريخ 15 / تشرين الأول / 2008 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة وفقا لتمويل مشروع تجهيز المياه الطارئ .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة