أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة استناد 1
المادة استناد 1 بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا منالمادة ( 73 ) وأحكام البند سادسا من المادة ( 138 ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 2009 اصدار القانون الآتي :
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع تجهيز المياه الطارئ ) الموقعة في واشنطن بتاريخ 15 / تشرين الأول / 2008 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة وفقا لتمويل مشروع تجهيز المياه الطارئ .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية