أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة التاسعة عشرة

متن المادە :

المادة التاسعة عشرة : التحريات 1- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها او دعمها الى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة . 2- تزويد كل دولة طرف باقصى قدر من المساعدة فيما يتصل باجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الاخرى من ادلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية .

المادة العشرون

متن المادە :

المادة العشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث 1- تتعاون الدول الاطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- تتعاون الدول الاطراف على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها .

المادة الحادية والعشرون

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون: التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية تتعاون الدول الاطراف في حدود امكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط واعداد وتنفيذ برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة او خاصة بدولة او مجموعة من الدول الاطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الاداء .

المادة الثانية والعشرون

متن المادە :

المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدولي تسعى الدول الاطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي : 1- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاطراف وبين المنظمات الدولية والاقليمية المعنية في هذا المجال . 2- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها . 3- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والاقليمية في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .

المادة الثالثة والعشرون

متن المادە :

المادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تلتزم الدول الاطراف وفقاً لنظامها القانوني ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات واجراءات الاستدلال والتحقيقات والاجراءات القضائية الاخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- للدول الاطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية : أ- ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها . ب- القيام بإجراءات التفتيش . ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع . د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء . هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً. و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة . ز- تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ح- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب . 3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية , ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها . 4- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية : أ- صفة السلطة المختصة . ب - موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة . ج- نسخ رسمية من اوراق التحقيقات او الاحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة . د- بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي اجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه . هـ- هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده واية معلومات اخرى اضافية تفيد في الوصول اليه .

المادة الرابعة والعشرين

متن المادە :

المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .

المادة الخامسة والعشرين

متن المادە :

المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية 1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية : أ‌- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني . ب‌- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها . 2- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (15) .

المادة السادسة والعشرون

متن المادە :

المادة السادسة والعشرون : تكاليف تنفيذ طلب المساعدة تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الاطراف على غير ذلك , واذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدول الاطراف المعنية ان تتشاور لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .

المادة السابعة والعشرون

متن المادە :

المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالاحكام الجزائية يتعين على كل دولة طرف ان تعترف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع احكام النظام العام او القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي : 1- الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد اوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من احدى محاكمها . 2- الاحكام الصادرة في جريمة تدخل اصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها اياً من اجراءات التحقيق او المحاكمة .

المادة الثامنة والعشرون

متن المادە :

المادة الثامنة والعشرون : التعاون لاغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى ان تقوم بما يلي: أ‌- احالة الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر او حكم مصادرة وان تضع ذلك موضع النفاذ في في حالة صدوره , ب‌- احالة امر او حكم المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة الى سلطاتها المختصة بهدف انفاذه بالقدر المطلوب. 2- تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف او أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة او الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها او حجزها . 3- يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما ياتي : أ- في حالة طلب المصادرة ,وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة ,حيثما تكون ذات صلة ,وبيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الامر او الحكم في اطار قانونها الداخلي . ب- في حالة طلب ذي صلة بالبند (1/ب) من هذه المادة , نسخة مقبولة قانوناً من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة ,وبياناً يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الاصول القانونية وبياناً بان امر المصادرة نهائي . ج – في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة , بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للاجراءات المطلوبة , ونسخة مقبولة قانوناً من الامر الذي استند اليه الطلب . 4- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين (1و(2 من هذه المادة مشروطاً بوجود معاهدة بهذا الشأن , على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي . 5- يجوز ايضاً رفض التعاون بمقتضى هذه المادة او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب ادلة كافية في حينها او اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لايعتد بها . 6- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة , على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة ,فرصة لعرض ما لديها من اسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير . 7- لايجوز تأويل احكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية .

المادة التاسعة والعشرون

متن المادە :

المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح : 1- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية . 3- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .

المادة الثلاثون

متن المادە :

المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائية تنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .

المادة الحادية والثلاثون

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها . 2- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم . 3- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (2,1) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها . 4- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 5- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .

المادة الثانية والثلاثون

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليم يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .

المادة الثالثة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم 1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي : أ‌- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها . ب‌- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها . ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته . 2- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .

المادة الاربعون

متن المادە :

المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء 1- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب . 2- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .

المادة الرابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم . 2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا . 3- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية . 4- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير . 5- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم . 6- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره . 7- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .

المادة الخامسة والثلاثون

متن المادە :

المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم 1- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم . 2- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .

المادة السادسة والثلاثون

متن المادە :

المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية 1- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية : أ‌- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب . ب‌- موضوع الطلب وسببه . ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة . د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة . 2- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن . 3- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها . 4- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق . 5- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن . 6- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .

المادة السابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء 1- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف . 2- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة . 3- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها . 4- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .