أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعي
المادة الثالثة
المادة الثالثة: مجالات تطبيق الاتفاقية: تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية: 1- ارتكبت في أكثر من دولة. 2- ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. 3- ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة. 4- ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.
المادة الثانية
المادة الثانية: المصطلحات: يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكيا في نظام أو شبكة . 2- مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات , أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها . 3- البيانات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات , كالأرقام والحروف والرموز وما إليها... 4- البرنامج المعلوماتي: مجموعة من التعليمات والأوامر , قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما . 5- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات. 6- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها. 7- الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 8- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها . 9- معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة: أ- نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة. ب- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجفرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة . ج- أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة .
المادة التاسعة
المادة التاسعة: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات: 1- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير: أ- أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة. ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة. 2- حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه , بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.
المادة الرابعة
المادة الرابعة: صون السيادة: 1- تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة السادسة
المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع: 1- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به. 2- تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال: أ- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين. ب- الحصول على معلومات حكومية سرية.
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة:الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية: المقامرة والاستغلال الجنسي.
المادة السابعة
المادة السابعة: جريمة الاعتراض غير المشروع: الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.
المادة الثامنة
المادة الثامنة: الاعتداء على سلامة البيانات: 1- تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق. 2- للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، أن تسبب بضرر جسيم.
المادة الخامسة
المادة الخامسة: التجريم : تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل , وذلك وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية.
المادة العاشرة
المادة العاشرة: جريمة التزوير: استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر , وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة:جريمة الاحتيال: التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة , للفاعل أو للغير , عن طريق: 1- إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات. 2- التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها. 3- تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية.
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة: جريمة الإباحية: 1- انتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2- تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر. 3- يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة , حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصرعلى تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات.
المادة الأولى
المادة الأولى: الهدف من الاتفاقية: تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات , لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات. 1- نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها. 2- تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية. 3- نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية. 4- نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.
المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1- القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال. 2- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها. 3- الاتجار بالأشخاص. 4- الاتجار بالأعضاء البشرية. 5- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة: الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة: انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي , وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي.
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة: الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية: 1- كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكترونية بأي وسلية كانت. 2- كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهل للغير الحصول عليها. 3- كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع. 4- كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.