أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموقعة في عام 1987 والتي دخلت حيز النفاذ في 1992/3/22 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الثالثة 3

متن المادە :

المادة الثالثة 3 تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الانتاج الذي ابدعه مؤلفون او مترجمون عرب (سواء داخل الاقطار العربية او خارجها ) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة : أ‌. اعفاؤه من الرسوم الجمركية . ب‌. منحه اولوية النقل بين الاقطار العربية .

المادة الثانية عشرة

متن المادە :

المادة الثانية عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق او الانضمام طبقا لنظم الدول الدستورية لدى المنظمة .

المادة الثالثة عشرة

متن المادە :

المادة الثالثة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة اخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة الرابعة عشرة

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء ستة اشهر على ايداع وثيقة الانسحاب .

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة اكثرية الدول العربية الاطراف فيها .

المادة الاولى

متن المادە :

المادة الاولى يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها : المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المكتب : مكتب تيسير انتقال الانتاج الثقافي .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية ان الانتاج الثقافي المشمول باحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الادبية والفنية والعلمية وبخاصة : - الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة او مترجمة . - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . - المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لا وسواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها . - المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية . - مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية . - مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها باسلوب مماثل للاسلوب الفوتغرافي . - مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية ام صناعية . - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا او الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة تعمل الدول العربية على ان يتمتع الانتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعرفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية بحيث لاتزيد تعرفات نقل هذا الانتاج عن 25% من تعرفات النقل المفروضة على السلع الاخرى .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة تعمل الدول العربية على اعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الانتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوما جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة .

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة للدول العربية أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة تهدف الى تيسير انتقال الانتاج الثقافي وتمنحه مزايا تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية .

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة تعمل الدول العربية التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتفقة مع اوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة تعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة تنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة السادسة عشرة

متن المادە :

المادة السادسة عشرة لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول .

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .

المادة السابعة عشرة

متن المادە :

المادة السابعة عشرة يبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بايداع كافة وثائق التصديق او الانضمام المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب .

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة لجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام اليها .