أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة مادة 19
المادة مادة 19 الإجراءات المتخذة ضد التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . 1 ــ كلا إدارتي الجمارك تساعدان بعضهما في منع التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها وذلك بتقديم المعلومات عند الطلب او بمبادرة منهما فيما يتعلق ب ــ : أ ــ طرق مكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ب ــ معلومات تتعلق بمبادئ المراقبة الجمركية للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها والطرق الجديدة المتبعة من قبل المهربين ووسائل كشفها ج ــ الخبرة في استخدام الاجهزة التقنية والكلاب الشمامة المدربة على كشف المخدرات . د ــ المنشورات العلمية والعمليةوالمساعدات التعليمية المتعلقة بمكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ه ــ ــ معلومات حول الانواع الجديدة للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص واماكن صناعتها والطرف المستخدمة من قبل المهربين لاخفائها . و ــ معلومات في مجال التعرف والتحليل المختبري للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها . 2 ــ على ادارة جمارك احد الطرفين عند الطلب او بمبادرة منها تزويد ادارة جمارك الطرف الآخر بكل المعلومات المتعلقة ب ــ : أ ــ الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والشركات ، المعروفين بمشاركتهم اوالمشتبه بانهم قد شاركوا باستيراد ممنوع او تجارة ومرور ممنوع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ب ــ القنوات والوسائل الجديدة امستخدمة في التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ج ــ البضائع والطرود البريدية المعروفة او المشتبه بانها موضع تجارة ممنوعة للمخدرات والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . د ــ اي وسيلة نقل ومعروف انها تستخدم في تجارة غير مشروعة او يشتبه بذلك للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .
المادة مادة 20
المادة مادة 20 تنفيذ الاتفاقية 1 ــ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لادارتي جمارك البلدين الطرفين . 2 ــ يمكن لإدارتي الجمارك في البلدين ان يرتبا لهيئتي التحقيق ان تكونا على اتصال مباشر مع بعضهما . 3 ــ نقاط الخلاف التي تظهر من خلال تطبيق هذا الاتفاق تحل عن طريق المفاوضات والاتفاقات بين الادارتين .
المادة مادة 21
المادة مادة 21 سريان مفعول هذه الاتفاقية وانهائها 1 ــ تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الاجراءات الدستورية والقانونية لتصديق الاتفاقية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الاخطارات . 2 ــ تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقضها في اي وقت بتبليغ يتم عن طريق الدبلوماسي . 3 ــ يسري النقض بعد ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض الى الطرف المتعاقد الآخر غير انه يجب اتمام الاجراءات السارية اثناء النقض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . يجتمع الطرفان المتعاقدان بناء على طلب او بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لبحث الاتفاقية ما لم يتم التبليغ الكتابي المبادل بعدم جدوى هذا البحث . واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، المؤهلون لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في دمشق بتاريخ 17 ذي القعدة/1428 ه ــ الموافق لـ 26/11/2007م من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن جمهورية العراق عن الجمهورية العربية السورية وزير المالية وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي الدكتور محمد الحسين