المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ 30 / محرم / 1423هـ الموافق 13 / 4 / 2002م.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة