أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصدق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ 30 / محرم / 1423هـ الموافق 13 / 4 / 2002م.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.