أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 11 من الاتفاقية
المادة 11 غايات المساعدة المتبادلة يًعنى التحالف بمعالجة الأسباب الجذرية لمشاكل الأمن الغذائي ولن يكتفي بمعالجة أعراضها ويلتزم الأعضاء بالجهوزية وتبادل المساعدة عملا بقرارات المجلس التنفيذي وذلك للتصدي للازمات ومعالجة النقص في الإمدادات من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الذي قد يحدث ، من وقت إلى آخر ، في أي دولة من الدول الأعضاء .
المادة 11
المادة 11 غايات المساعدة المتبادلة يًعنى التحالف بمعالجة الأسباب الجذرية لمشاكل الأمن الغذائي ولن يكتفي بمعالجة أعراضها ويلتزم الأعضاء بالجهوزية وتبادل المساعدة عملا بقرارات المجلس التنفيذي وذلك للتصدي للازمات ومعالجة النقص في الإمدادات من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الذي قد يحدث ، من وقت إلى آخر ، في أي دولة من الدول الأعضاء .
المادة 12 من الاتفاقية
المادة 12 إجراءات درء الأزمات وإدارتها والتصدي لها 1. ينشىء التحالف لجنة درء الأزمات والتصدي لها ويعمل الأعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ آليات لدرء الأزمات والتصدي لها ، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ولجنة درء الأزمات والتصدي لها . ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب ما يراه مناسبا ، قرارات بشأن الحد الأدنى من مخزون المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا الفصل بشان المساعدة المتبادلة . 2. يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء الأزمات والتصدي لها ، القرار بشأن الحدث أو الأحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في هذا الفصل كما يحدد المجلس التنفيذي مجريات المساعدة المتبادلة تصديا لأحداث محددة يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول الأعضاء .
المادة 12
المادة 12 إجراءات درء الأزمات وإدارتها والتصدي لها 1. ينشىء التحالف لجنة درء الأزمات والتصدي لها ويعمل الأعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ آليات لدرء الأزمات والتصدي لها ، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ولجنة درء الأزمات والتصدي لها . ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب ما يراه مناسبا ، قرارات بشأن الحد الأدنى من مخزون المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا الفصل بشان المساعدة المتبادلة . 2. يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء الأزمات والتصدي لها ، القرار بشأن الحدث أو الأحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في هذا الفصل كما يحدد المجلس التنفيذي مجريات المساعدة المتبادلة تصديا لأحداث محددة يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول الأعضاء .
المادة 13
المادة 13 المساهمات المقتطعة 1. تضع الدول الأعضاء أساسا متوازنا لتحديد المساهمات الإلزامية لتمويل الميزانية المعتمدة للتحالف . 2. تُحسب حصص المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بالتناسب وفقا لجدول إرشادي يكون محتسبا على أساس الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو ، على أن لاتقل مساهمة كل دولة عضو عن 1 بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف . 3. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من الأعضاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، يمكن أن تكون هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط . 4. يعتمد المجلس التنفيذي حصص الدول الأعضاء المحددة بالجدول الإرشادي المذكور بعد موافقة الدول الأعضاء عليه ، ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنفيذي بناءا على موافقة الدول الأعضاء . 5. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية – غير مشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة العامة . 6. يجوز للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات الاخرى النقدية أو العينية – غير المشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل أنشطة ومهام التحالف او تنفيذ برامجه أو أعماله .
المادة 13 من الاتفاقية
المادة 13 المساهمات المقتطعة 1. تضع الدول الأعضاء أساسا متوازنا لتحديد المساهمات الإلزامية لتمويل الميزانية المعتمدة للتحالف . 2. تُحسب حصص المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بالتناسب وفقا لجدول إرشادي يكون محتسبا على أساس الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو ، على أن لاتقل مساهمة كل دولة عضو عن 1 بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف . 3. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من الأعضاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، يمكن أن تكون هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط . 4. يعتمد المجلس التنفيذي حصص الدول الأعضاء المحددة بالجدول الإرشادي المذكور بعد موافقة الدول الأعضاء عليه ، ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنفيذي بناءا على موافقة الدول الأعضاء . 5. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية – غير مشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة العامة . 6. يجوز للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات الاخرى النقدية أو العينية – غير المشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل أنشطة ومهام التحالف او تنفيذ برامجه أو أعماله .
المادة 14
المادة 14 : لجنة التدقيق 1. يعين المجلس التنفيذي مدققين ماليين مستقلين لإجراء تدقيق دوري على العمليات المالية مرة في السنة على الأقل ووضع تقارير التدقيق في متناول جميع الأعضاء . 2. يشكل المجلس التنفيذي لجنة للتدقيق تضم ما لايقل عن ثلاثة ممثلين من الدول الأعضاء ، يعينهم المجلس التنفيذي في بداية كل سنة مالية لمراجعة تقارير التدقيق السنوية . 3. يجب على أعضاء لجنة التدقيق محاولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك يشجع تقديم أصوات معارضة من أعضاء لجنة التدقيق وتسجيل تبريرهم لها في محضر الاجتماع يجب اتخاذ قرارات لجنة التدقيق بأغلبية الأصوات ، وفي حال التعادل يجب على رئيس اللجنة ان يقدم التصويت المرجح .
المادة 14 من الاتفاقية
المادة 14 : لجنة التدقيق 1. يعين المجلس التنفيذي مدققين ماليين مستقلين لإجراء تدقيق دوري على العمليات المالية مرة في السنة على الأقل ووضع تقارير التدقيق في متناول جميع الأعضاء . 2. يشكل المجلس التنفيذي لجنة للتدقيق تضم ما لايقل عن ثلاثة ممثلين من الدول الأعضاء ، يعينهم المجلس التنفيذي في بداية كل سنة مالية لمراجعة تقارير التدقيق السنوية . 3. يجب على أعضاء لجنة التدقيق محاولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك يشجع تقديم أصوات معارضة من أعضاء لجنة التدقيق وتسجيل تبريرهم لها في محضر الاجتماع يجب اتخاذ قرارات لجنة التدقيق بأغلبية الأصوات ، وفي حال التعادل يجب على رئيس اللجنة ان يقدم التصويت المرجح .
المادة 15 من الاتفاقية
المادة 15 اجهزة التحالف المجلس التنفيذي 1.المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضم ممثلا عن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف . 2. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل بمقر التحالف ويجوز له الاجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وكذلك يجوز بموافقة الدول الأعضاء ، أن يجتمع المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، بخلاف مقر التحالف ، إذا وجدت مبررات تقتضي ذلك الأمر . 3. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس سنويا بالترتيب الأبجدي على أساس الأبجدية الانجليزية . 4. يكون للمجلس التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك صلاحية البت في تفسير أحكام هذه الاتفاقية . 5. يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته ، من وقت الى آخر ، لمناقشة مواضيع تهمهم وللاستفادة من مساهماتهم . 6. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يتخذ قرارا بخلاف ذلك من خلال عملية التصويت المعتادة ، ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات بشأن مواضيع محددة وتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل الأنشطة غير الإدارية من المساهمات الإلزامية واعتماد الأنظمة والقواعد المالية ، وتحديد معايير انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي في جميع الحالات بإجماع جميع الأعضاء الذي يملكون حق التصويت . 7. تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها الإلزامية بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، مالم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا التأخير يُعزى لأسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة . 8. لايجوز عقد اجتماع للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب الضروري لعقد الاجتماع . 9. يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية لازمة لممارسة مهامه واختصاصاته وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات الأجهزة المنشأة .
المادة 15
المادة 15 اجهزة التحالف المجلس التنفيذي 1.المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضم ممثلا عن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف . 2. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل بمقر التحالف ويجوز له الاجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وكذلك يجوز بموافقة الدول الأعضاء ، أن يجتمع المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، بخلاف مقر التحالف ، إذا وجدت مبررات تقتضي ذلك الأمر . 3. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس سنويا بالترتيب الأبجدي على أساس الأبجدية الانجليزية . 4. يكون للمجلس التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك صلاحية البت في تفسير أحكام هذه الاتفاقية . 5. يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته ، من وقت الى آخر ، لمناقشة مواضيع تهمهم وللاستفادة من مساهماتهم . 6. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يتخذ قرارا بخلاف ذلك من خلال عملية التصويت المعتادة ، ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات بشأن مواضيع محددة وتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل الأنشطة غير الإدارية من المساهمات الإلزامية واعتماد الأنظمة والقواعد المالية ، وتحديد معايير انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي في جميع الحالات بإجماع جميع الأعضاء الذي يملكون حق التصويت . 7. تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها الإلزامية بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، مالم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا التأخير يُعزى لأسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة . 8. لايجوز عقد اجتماع للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب الضروري لعقد الاجتماع . 9. يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية لازمة لممارسة مهامه واختصاصاته وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات الأجهزة المنشأة .
المادة 16
المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية
المادة 16 من الاتفاقية
المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية
المادة 17 من الاتفاقية
المادة 17 الموارد المالية 1. يُمول التحالف : (أ) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛ ( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛ (ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛ (د) بيع المطبوعات ؛ (هـ) عوائد الودائع والثروات ؛ (و) التمويل المبتكر ؛ (ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي. 2. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .
المادة 17
المادة 17 الموارد المالية 1. يُمول التحالف : (أ) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛ ( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛ (ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛ (د) بيع المطبوعات ؛ (هـ) عوائد الودائع والثروات ؛ (و) التمويل المبتكر ؛ (ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي. 2. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .
المادة 18
المادة 18 المقر 1. يتخذ التحالف مقرا دائما له في مدينة الدوحة في دولة قطر ويضم المقر مكاتب الأمانة العامة ، وتعقد فيه اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في حال إنشائه ما لم يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بخلاف ذلك . 2. يجوز للمجلس التنفيذي ان يتخذ قرارا بتأسيس مكاتب إقليمية من اجل خدمة أهداف التحالف .
المادة 18 من الاتفاقية
المادة 18 المقر 1. يتخذ التحالف مقرا دائما له في مدينة الدوحة في دولة قطر ويضم المقر مكاتب الأمانة العامة ، وتعقد فيه اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في حال إنشائه ما لم يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بخلاف ذلك . 2. يجوز للمجلس التنفيذي ان يتخذ قرارا بتأسيس مكاتب إقليمية من اجل خدمة أهداف التحالف .
المادة 19
المادة 19 اللغات يتخذ التحالف من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات عمل وتصدر باللغات الثلاث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف .
المادة 19 من الاتفاقية
المادة 19 اللغات يتخذ التحالف من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات عمل وتصدر باللغات الثلاث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف .
المادة 20 من الاتفاقية
المادة 20 الامتيازات والحصانات 1. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف . 2. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة . 3. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول .
المادة 20
المادة 20 الامتيازات والحصانات 1. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف . 2. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة . 3. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول .