أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية في شأن التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقع عليها في مدينة الدوحة في 15-10-2017 .
المادة 1 من الاتفاقية
المادة 1 التعاريف والمصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : (أ) التحالف : التحالف العالمي للأراضي الجافة ، ( ب) اللجنة : لجنة درء الأزمات والتصدي لها ؛ (ج) الأزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نتيجة التباين بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمية ، أو بسبب انخفاض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعة والمشاكل البيئية . (د) المجلس التنفيذي : هيئة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف، ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأعضاء التي يمثلونها ، في الشؤون الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ؛ (هـ) المدير التنفيذ : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني إحدى الدول الأعضاء . والذي يتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف ؛ (و) الأمانة المؤقتة : الأمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ الأمانة العامة . (ط) الدول الأعضاء/الدولة العضو : جميع الدول/الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ، (ي) الشريك : كل دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو مؤسسة بحثية أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، قبلت الانضمام إلى التحالف بصفة شريك بناء على دعوة من المجلس التنفيذي ، ووفقا للإجراءات والمعايير التي يحددها المجلس ؛ (ك) الأمانة العامة : المكاتب الإدارية للتحالف . (ل) الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات والمنح المقدمة من الدول الأعضاء والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه . (م) الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ الاتفاقية . (ن) استعراض الإقران : عملية تقييم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ما للتأكد من احترام معايير الكفاءة والجودة في مجال محدد .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 من الاتفاقية
المادة 2 الأهداف العامة ينشأ التحالف من اجل تحقيق الأهداف التالية : (أ) العمل على تعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء من خلال تحسين قدراتها الفردية على اتقاء الأزمات الغذائية ، ومواجهة الأزمات بالتعاون والمساعدة المتبادلين، وبالاعتماد على الموارد الفردية والجماعية ، حسب الحاجة ؛ ( ب) دعم وتحسين وتطوير القدرات الفردية والجماعية لمواجهة خطر النقص في الأغذية والتكليف بإجراء البحوث ، وتطبيق التدابير الأكثر فعالية لاقتراح حلول جديدة للمشاكل المشتركة في الأمن الغذائي ، وتقديم المساعدة المتبادلة في حالات الحاجة الاستثنائية؛ (ج) التشاور والاجتماع عندما يرى احد الأطراف أن خطرا داهما يتهدد الأمن الغذائي لأي دولة أو أكثر ، أو لدول التحالف مجتمعة .
المادة 3 من الاتفاقية
المادة 3 الوضع والصلاحيات القانونية 1. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي : (أ) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود : ( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ، (ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ (د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها . 2. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .
المادة 3
المادة 3 الوضع والصلاحيات القانونية 1. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي : (أ) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود : ( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ، (ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ (د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها . 2. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .
المادة 4
المادة 4 الاختصاص 1. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية : (أ) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛ ( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛ (ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛ (د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛ (هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛ (و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛ (ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر . 2. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة .
المادة 4 من الاتفاقية
المادة 4 الاختصاص 1. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية : (أ) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛ ( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛ (ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛ (د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛ (هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛ (و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛ (ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر . 2. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة .
المادة 5
المادة 5 الدول الأعضاء أعضاء التحالف هم من الدول التي تغطي أراضي الجافة نسبة 50% من مساحة أراضيها وتوجه خطرا محقا على الأمن الغذائي ؛ وتبدي استعدادا وقدرة على الالتزام بأهداف التحالف ومهامه .
المادة 5 من الاتفاقية
المادة 5 الدول الأعضاء أعضاء التحالف هم من الدول التي تغطي أراضي الجافة نسبة 50% من مساحة أراضيها وتوجه خطرا محقا على الأمن الغذائي ؛ وتبدي استعدادا وقدرة على الالتزام بأهداف التحالف ومهامه .
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6: الشركاء 1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، للانضمام إلى التحالف بصفة شريك . 2. يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عملا بقرارات المجلس التنفيذي . 3. الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في مبادرات الاهتمام المشترك ، بين التحالف والدول التي تواجه مشاكل في الأمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي تعنى بوضع وتنفيذ برامج للأمن الغذائي .
المادة 6
المادة 6: الشركاء 1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، للانضمام إلى التحالف بصفة شريك . 2. يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عملا بقرارات المجلس التنفيذي . 3. الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في مبادرات الاهتمام المشترك ، بين التحالف والدول التي تواجه مشاكل في الأمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي تعنى بوضع وتنفيذ برامج للأمن الغذائي .
المادة 7 من الاتفاقية
المادة 7 : الشراكات 1. يجوز للتحالف تحقيقا لأهدافه ، أن يبني علاقات تعاون مع منظمات أخرى كالمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي دول أخرى . 2. يجوز للتحالف أقامة علاقات شراكة إستراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط والطويل ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة . 3. تكون الشراكات وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات جيدة ، ودراية تقنية وحلول ناجح.
المادة 7
المادة 7 : الشراكات 1. يجوز للتحالف تحقيقا لأهدافه ، أن يبني علاقات تعاون مع منظمات أخرى كالمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي دول أخرى . 2. يجوز للتحالف أقامة علاقات شراكة إستراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط والطويل ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة . 3. تكون الشراكات وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات جيدة ، ودراية تقنية وحلول ناجح.
المادة 8 من الاتفاقية
المادة 8 الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها 1.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء . 2. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها .
المادة 8
المادة 8 الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها 1.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء . 2. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها .
المادة 9 من الاتفاقية
المادة 9 أهداف عملية الاستعراض 1. تجري عمليات الاستعراض بالاستفادة من خدمات خبراء وعلماء وأكاديميين ، يُعيَنهم المجلس التنفيذي خصيصا لهذه المهام وتقتضي عملية الاستعراض النظر في السياسات وتقديم التوصيات لتحسين النظم القائمة في الدول الأعضاء بحيث تساهم في : (أ) تعزيز الأمن الغذائي لمواطني الدول الأعضاء والمقيمين على أراضيها ؛ ( ب) تحقيق استدامة الزراعة وحماية الموارد النادرة ؛ (ج) توسيع قاعدة المعرفة لدى الدول الأعضاء وتنظيمها وحماية الموارد الطبيعية ، وتقييم نظم التعليم القائمة (بما في ذلك خدمات الإرشاد الزراعي) من حيث فعاليتها وملاءمتها لغرض إنتاج الأغذية ، ونقلها ، وتخزينها ، واستهلاكها ؛ (د) تقييم مدى إمكانية استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق الأمن الغذائي ؛ (هـ) تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة في إنتاج الأغذية واستخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ؛ (و) تحسين إمكانات الحصول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء . 2. توثق النتائج والتوصيات المنبثقة من كل عملية استعراض في تقرير واف يًحلل بنية السياسات القائمة ويقترح تدابير لمعالجة المشاكل وتنسيق السياسات بما يخدم اهذاف التحالف .
المادة 9
المادة 9 أهداف عملية الاستعراض 1. تجري عمليات الاستعراض بالاستفادة من خدمات خبراء وعلماء وأكاديميين ، يُعيَنهم المجلس التنفيذي خصيصا لهذه المهام وتقتضي عملية الاستعراض النظر في السياسات وتقديم التوصيات لتحسين النظم القائمة في الدول الأعضاء بحيث تساهم في : (أ) تعزيز الأمن الغذائي لمواطني الدول الأعضاء والمقيمين على أراضيها ؛ ( ب) تحقيق استدامة الزراعة وحماية الموارد النادرة ؛ (ج) توسيع قاعدة المعرفة لدى الدول الأعضاء وتنظيمها وحماية الموارد الطبيعية ، وتقييم نظم التعليم القائمة (بما في ذلك خدمات الإرشاد الزراعي) من حيث فعاليتها وملاءمتها لغرض إنتاج الأغذية ، ونقلها ، وتخزينها ، واستهلاكها ؛ (د) تقييم مدى إمكانية استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق الأمن الغذائي ؛ (هـ) تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة في إنتاج الأغذية واستخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ؛ (و) تحسين إمكانات الحصول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء . 2. توثق النتائج والتوصيات المنبثقة من كل عملية استعراض في تقرير واف يًحلل بنية السياسات القائمة ويقترح تدابير لمعالجة المشاكل وتنسيق السياسات بما يخدم اهذاف التحالف .
المادة 10
المادة 10 الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي . 1. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية . 2. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .
المادة 10 من الاتفاقية
المادة 10 الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي . 1. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية . 2. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .