أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 3-12-2008 .

مادة (1)

متن المادە :

مادة (1) (أ‌) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : 1- المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياُ , سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية . 2- التجارة الإلكترونية : المعاملات التجارية التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياً . 3- العقد الإلكتروني : هو الاتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً. 4- رسالة البيانات : الوثيقة الإلكترونية التي تتضمن المعلومات التي يتم إنشاؤها او ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية او مغناطيسية او بصرية او ضوئية او بوسائل أخرى مشابهة , بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية , أو البريد الإلكتروني , أو البرق , أو التلكس , او النسخ البرقي . 5- الكتابة الإلكترونية : كل حروف أو ارقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة , وتعطى دلالة قابلة للإدراك . 6- المحرر الإلكتروني : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ , أو تُدمج , أو تُخزن , أو تُرسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية , أو رقمية , أو ضوئية . أو بأية وسيلة أخرى مشابهة قابلة للإسترجاع بشكل يمكن إدراكه . 7- الدعامة الإلكترونية : وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية , ومنها الأقراص المدمجة , أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أي وسيط اخر مماثل . 8- التوقيع الإلكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام او رموز أو إشارات أو غيرها , ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره . 9- المُوقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع , ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا . 10- المرسل إليه : الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات , ولا يشمل ذلك الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة . 11- التشفير : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . 12- شهادة التصديق الإلكتروني : الشهادة التي تصدر من الشخص او الجهة المرخص لها بالتصديق , وتثبت الارتباط بين المُوقّع وبيانات إنشاء التوقيع , وتشهد على صحة البيانات التي تتضمنها . 13- القائم بخدمات التصديق الإلكتروني : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط الدولية والمقررة من الجهة المختصة , ويؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الالكتروني طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 14- منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة , تحتوي على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلي ويتم بواسطتها التوقيع إلكترونيا على المحرر الإلكتروني وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني , كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت التوقيع إلكترونيا على دعامة الكترونية . 15- الجهة المختصة : الجهة التي تعهد إليها كل دولة من الدول الأطراف بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الإتفاقية , وأية مواد أخرى من الاتفاقية . 16- الدول الأطراف : هي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية . ب‌- للجنة الفنية المختصة بتفسير الإتفاقية , المنصوص عليها في المادة (27) إضافة أية مفاهيم أو تعاريف جديدة طبقاً للمفاهيم المتفق عليها دولياً .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

متن المادە :

مادة (2) : تنطبق هذه الاتفاقية على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق المعاملات الإلكترونية بين الدول العربية الأطراف والمواطنين العرب الحاملين لجنسية إحدى هذه الدول سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين . ويسري على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية والأحكام العامة للعقد من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذه الإتفاقية . وتطبق أحكام التشريعات الوطنية للدول الأطراف في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية , ولا تطبق احكام هذه الاتفاقية على التصرفات التي يحدد لها التشريع الوطني شكلاً معيناً لانعقادها او لترتيب اثر قانوني معين عليها .

مادة (3)

متن المادە :

مادة (3) : يعهد الى جهة مختصة في كل دولة من الدول الاطراف بما يلي : 1- تحديد وضبط مواصفات منظومة احداث التوقيع الالكتروني , واصدار القرار اللازم المتضمن هذه المواصفات وتقوم هذه الجهة بالمراجعة والتدقيق في مدى صحة تنفيذ هذه المواصفات . 2- تنظيم نشاط القائم بخدمات التصديق الالكتروني وتحديد مواصفات شهادات التصديق الالكتروني التي يصدرها والبيانات التي تتضمنها الشهادة , ووضع القواعد الفنية والادارية والمالية والضمانات الخاصة بهذا النشاط , ومنح التراخيص القانونية اللازمة لممارسته او لممارسة أي نشاط اخر ترى ضرورة تنظيمه بمعرفتها والحصول على ترخيص خاص منها قبل ممارسته . وتعمل على مراقبة احترام تنفيذ هذه التراخيص بكل دقة. 3- كافة الانشطة الاخرى الداخلة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات , والتي ترى السلطات المختصة في الدولة الطرف اسنادها اليها . 4- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والتدريب لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

مادة( 4)

متن المادە :

مادة( 4) : يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق بين الدول الاطراف للتوصل الى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة في المجالات المشار اليها في المادة (3) , والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الاطار .

مادة (4)

متن المادە :

مادة( 4) : يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق بين الدول الاطراف للتوصل الى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة في المجالات المشار اليها في المادة (3) , والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الاطار .

مادة (5)

متن المادە :

مادة (5): تقوم الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بعد الرجوع الى آلية تنمية التجارة العربية المنشأة في اطار المجلس – بتقديم المشورة الفنية الى الاشخاص والجهات العاملة في مجال انشطة تكنولوجيا المعلومات , وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة في هذا الخصوص , والمعاونة في اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

مادة (6)

متن المادە :

مادة (6): يتعين على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الالكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته , طبقا للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها . ويجوز لهذه الجهة ان تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه اذا اخل بواجبات مهنته او فقد ايا من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة , وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف , اضافة الى مسئوليته المدنية الكاملة عن ما أصاب أي من اطراف المعاملة او الغير بأضرار ناتجة عن اخلاله بواجبات مهنته . ويجب على الجهة المشار اليها مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية . ويكون لشهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من جهة مختصة قانونا في أي من الدول الاطراف نفس الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في داخل الدول الاطراف الأخرى من شهادات نظيره .

مادة (7)

متن المادە :

مادة (7) : يمكن لمن يرغب في توقيع وثيقة الكترونية احداث توقيعه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها الفنية طبقا للاحكام التي تحددها الجهة المختصة في الدولة الطرف , مع مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية .

مادة (8)

متن المادە :

مادة (8): يتولى القائم بخدمات التصديق الالكتروني اصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .

مادة (9)

متن المادە :

مادة (9): يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني استعمال آليات ووثائق موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني , واتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الحماية القانونية لها وخاصة من التقليد والتدليس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .

مادة (10)

متن المادە :

مادة (10): يضمن القائم بخدمات التصديق الالكتروني : - صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها . - الصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة للتوقيع الخاص به . - انفراد الموقع بمسك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .

مادة (11)

متن المادە :

مادة (11): يتعين على كل من يستعمل منظومة توقيع الكتروني : - اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يتم ضبط مواصفاتها طبقا للاحكام الصادرة عن الجهة المختصة , لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه . - اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه . - الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها للقائم بخدمات التصديق الالكتروني , ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في توقيعه . وفي حالة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة, يتحمل صاحب التوقيع مسئولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .

مادة (12)

متن المادە :

مادة (12): يكون الموقع المسئول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة انشاء التوقيع الالكترونى التي يستعملها , وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه . ويتعين على الموقع اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل تغيير للمعلومات المتضمنة الشهادة . ولا يكون القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسئولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام الموقع لشروط استعمالها او شروط احداث توقيعه الالكتروني .

مادة (13)

متن المادە :

مادة (13): يحق للقائم بخدمات التصديق الالكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فورا بطلب من الموقع او عندما يتبين : - ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات خاطئة او مزيفة . -انه تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني . -ان الشهادة استعملت بغرض التدليس او أي غرض غير مشروع . -ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت . ويتولي القائم بخدمات التصديق الالكتروني اعلام الموقع فورا بالتعليق وسببه . ويتم رفع هذا التعليق فورا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة والصفة المشروعة لاستعمالها . وللموقع اوالغير الطعن امام القضاء المختص في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .

مادة (14)

متن المادە :

مادة (14): يلغى القائم بخدمات التصديق الالكتروني فورا الشهادة في الحالات التالية : - عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري الموقع . - عند التوصل بعد التدقيق الى ان المعلومات خاطئة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او الاستعمال المدلس او غير المشروع للشهادة . وللموقع او الغير الحق في الطعن امام القضاء في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .

مادة (15)

متن المادە :

مادة (15) : يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق الالكتروني مفتوح للاطلاع الكترونيا من المتعاملين مع الموقعين بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به . ويتضمن سجل شهادات التصديق الالكتروني عند الاقتضاء تاريخ تعليق الشهادات او الغائها ويتعين حماية هذا السجل وشهادة التصديق الالكتروني من كل تغيير غير مرخص به .

مادة (16)

متن المادە :

مادة (16) : يتعين على القائمين بخدمات التصديق الالكتروني واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار ممارستهم لنشاطهم باستثناء تلك التي رخص الموقع كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات التي تصرح بها القوانين الخاصة بالدولة الطرف .

مادة 17

متن المادە :

مادة 17: يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة . ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به . ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به , ويتم حفظ الوثيقة على دعامة الكترونية يمكن من : - الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها . - حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها . - حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها .