أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 10 / رمضان / 1421 هـ الموافق 6 / كانون الاول / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1138 / د 72) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1423 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 2003 م . صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بهدف تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الناجمة عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بينها، ولاجل وضع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، موضع التنفيذ، شرع هذا القانون .