أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة (19)

متن المادە :

المادة (19) الطلبة لاتخضع الدفعات التي يحصل عليها الطالب او المتدرب المهني او التجاري لاغراض معيشية وتعليمية او تدريبية المقيم او كان مقيما قبل زيارة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى ويتواجد بالدولة المذكورة اولا لاغراض التعلم والتدريب فقط ، للضريبة في تلك الدولة شريطة ان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة .

المادة (20)

متن المادە :

المادة (20) الاساتذة والمدرسون 1- يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا . 2- لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .

المادة (21)

متن المادە :

المادة (21) الدخول الاخرى 1- تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة اينما كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط . 2- لاتسري احكام الفقرة (1) على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما بينتها الفقرة (2) من المادة (6) اذ كان المستلم لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان يكون الحقوق والاموال التي ينشأ عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ، في هذه الحالة تطبق فقرات المادة (7) .

المادة (22)

متن المادە :

المادة (22) رأس المال 1 – يخضع رأس المال المتمثل في اموال غير منقولة منصوص عليها في المادة (6) مملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2 – يخضع رأس المال المتمثل في اموال منقولة ويشكل جزءا من اموال تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 3- يخضع رأس المال التابع لمشروع في دولة متعاقدة والمتمثل في السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي ورأس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل السفن والطائرات للضريبة في تلك الدولة فقط . 4- تخضع جميع عناصر رأس المال الاخرى التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .

المادة (23)

متن المادە :

المادة (23) تجنب الازدواج الضريبي 1- في هنكاريا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي : أ‌) اذا استمد مقيم دخلا او امتلك رأس مال يخضع للضريبة في جمهورية العراق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وتم فرض الضريبة عليه فعليا في جمهورية العراق تقوم هنكاريا باعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة انسجاما مع احكام البند (ب) والفقرة (3) ب‌) اذا حقق مقيم في هنكاريا عناصر من دخل تخضع بموجب احكام المواد (12 ، 11 ، 10) للضريبة في جمهورية العراق تقوم هنكاريا بمنح خصم من مبلغ ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في جمهورية العراق على لايتجاوز هذا الخصم بأية حال مقدار الضريبة المحتسبة قبل منح الخصم المتعلق بتلك العناصر من الدخل المستمد من العراق . 2- في جمهورية العراق يصار الى منع الازدواج الضريبي كما في ادناه : عندما تفرض جمهورية العراق ضرائب على رعاياها تدخل في الوعاء الضريبي والذي بموجبه تقوم بفرض الضرائب عناصر من الدخل ورأس المال قد تخضع للضريبة كذلك في هنكاريا الا انها تقوم بمنح خصم من مقدار الضريبة المحتسبة بناءا على هذا الوعاء مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة في هنكاريا على ان لايتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة في العراق قبل منح الخصم بما يتناسب والدخل الخاضع للضريبة في هنكاريا وفقا لاحكام هذا الاتفاقية. 3- اذا اعفي بموجب أي من احكام هذه الاتفاقية دخل مستمد او رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة فتأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على المتبقي من دخل ورأس مال ذلك المقيم . 4- لاتطبق احكام البند (أ) من الفقرة (1) والفقرة (2) على الدخل المستمد او رأس المال المملوك من المقيم في دولة متعاقدة اذا كانت الدولة المتعاقدة الاخرى تطبق احكام الاتفاقية التي تعطي ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة (2) من المادة (10 ، 11 ، 12) على ذلك الدخل .

المادة (24)

متن المادە :

المادة (24) عدم التميز 1- لايخضع رعايا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او أي متطلبات متعلقة بها تكون مختلفة عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد ينخضع لها تحت نفس الظروف رعايا تلك الدولة الاخرى وخاصة ميما يتعلق بالاقامة وعلى الرغم من احكام المادة (1) تسري هذه الاحكام كذلك على الاسخاص غير المقيمين في احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين . 2- لايخضع الاشخاص غير التابعين لدولة المقيمين في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضريبة او لاي متطلبات متعلقة بها تختلف عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد يخضع لها رعايا الدولة المعنية تحت نفس الظروف وخاصة ما يتعلق بالاقامة . 3- على ان تتساوى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى مع الضريبة المفروضة على المشاريع تابعة لتلك الدولة الاخرى، تزاول نفس النشاط وان لايفسر هذا الشرط على انه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى اية سماحات شخصية واعفاءات وخصومات مما تمنحه لرعاياها لاغراض فرض الضريبة على اساس الحالة المدنية اوالمسؤوليات العائلية . 4- عند مراعاة تطبيق احكام الفقرة (1) من المادة (9) او الفقرة (7) من المادة (11) او الفقرة (6) من المادة (12) تخصم الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لنفس الشروط التي تدفع بموجبها لمقيم في الدولة المذكورة اولا وذلك لاغراض وذلك لتحديد ارباح المشروع الخاضعة للضريبة ، وبالمثل تخصم اية ديون متعلقة بمشروع تابع لدولة متعاقدة مدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تحديد رأس المال ذلك المشروع الخاضع للضريبة وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة او لا . 5- لاتخضع مشاريع دولة متعاقدة يمتلك رأس مالها كليا او جزئيا او يشرف عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة شخص او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او متطلبات متعلقة بها في الدولة المذكورة اولا تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة او المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها مشاريع مشابهة اخرى تابعة للدولة المذكور اولا . 6- بصرف النظر عن احكام المادة (2) تسري احكام هذه المادة على الضرائب بجميع انواعها وضروبها .

المادة (25)

متن المادە :

المادة (25) الاجراءات المتبادلة 1- اذا تبين لشخص ان التدابير المتخذة بحقه من طرف احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية في مكانه بغض النظر عن طرق الطعن التي يوفرها القانون المحلي لهاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او اذا كانت قضية تدخل ضمن اطار الفقرة (1) من المادة (24) فيرفعها الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها على ان ترفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار للتدابير التي ابدت الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية . 2- تسعى السلطة المختصة اذا ما تبين لها صحة الاعتراض واذا لم تستطيع بنفسها ايجاد حل مقنع الى تسوية الحالة باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية واي اتفاق يتم التوصل اليه يصار الى تنفيذه بصرف النظر عن الآجال المحدودة بالقانون المحلي للدولتين المتعاقدتين . 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل باتفاق مشترك أي مصاعب او شكوك ناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وان يتم التشاور بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات الغير منصوص عليها في الاتفاقية . 4- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتواصل فيما بينهما ضمن لجنة مشتركة من السلطات المختصة ذاتها او ممثلين عنها لغرض توصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة .

المادة (26)

متن المادە :

المادة (26) تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1 ، 2) . 2- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (1) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية . 3- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (1 ، 2) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :- أ- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ب- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) . 4- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (3) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات. 5- لايجب تفسير احكام الفقرة (3) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .

المادة (27)

متن المادە :

المادة (27) اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لايوجد في هذه الاتفاقية مايؤثر على الامتيازات المالية للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي او الاحكام الاتفاقيات الخاصة .

المادة (28)

متن المادە :

المادة (28) استحقاق الاستفادة 1- بالرغم من الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية لاتمنح الاستفادة الى عنصر من عناصر الدخل او رأس المال بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة عند الاستنتاج بان الحصول على الاستفادة هو احد الاهداف الرئيسية لاية ترتيبات او تعاملات توفرها بصورة مباشرة او غير مباشرة تلك الاستفادة الا اذا ثبت انه منح الاستفادة في هذه الظروف ينسجم مع الاهداف والغايات ذات الصلة من هذه الاتفاقية . 2- على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء المشاورات فيما بينها قبل ان حجب الاستفادة عن مقيم في دولة متعاقدة بفعل القرار السابق بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك عليهن ان تجريا التشاور بخصوص تطبيق هذه المادة .

المادة (29)

متن المادە :

المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .

المادة (30)

متن المادە :

المادة (30) شرط خاص على ان لاتضر الاتفاقية الحالية باي حال بالالتزامات المنبثقة من عضوية هنكاريا في الاتحاد الاوربي .

المادة (31)

متن المادە :

المادة (31) سريان المفعول 1- يتعين على الدولتين اخطار احدهما الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن جاهزية تدابيرها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من اليوم الثلاثين الذي يلي استلام كتاب الاخطار المشار اليه في الفقرة (1) وتصبح احكام هذه الاتفاقية سارية في كلتا الدولتين المتعاقدتين . أ‌) فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع على الدخل المتحقق في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ . ب‌) بالنسبة للضرائب الدخل ورأس المال الاخرى المفروضة في أي سنة ضريبية تنشأ في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة المفعول . 3- بموافقة من كلتا الدولتين المتعاقدتين يمكن اجراء التعديل على هذه الاتفاقية بناء على طلب من احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم كل دولة متعاقدة باخطار الاخرى خطيا عبر الوسائل الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا لقوانينها عن تطبيقها للتعديل الحاصل لهذه الاتفاقية . يدخل التعديل الحاصل لهذه الاتفاقية سريان التنفيذ في اليوم الثلاثون الذي يلي تاريخ كتاب الاشعار .

المادة (32)

متن المادە :

المادة (32) انهاء الاتفاقية تبقى الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم انهائها في طرف دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باتباع الطرق الدبلوماسية وذلك بتقديم اشعار لانهائها بفترة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية أي سنة ميلادية بعد مضي خمسة سنين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية . في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :- أ- بالنسبة للضرائب المحتسبة عند المصدر على الدخل المتحقق في او بعد اول من كانون الثاني للسنة الميلادية التي تلي سنة تقديم الاشعار فيها . ب- بالنسبة لضرائب الدخل وراس المال الاخرى وبالنسبة للضرائب المفروضة في او بعد الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم تقديم الاشعار فيها . واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه لمفوضين بذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية . حررت هذه الاتفاقية في بودابست بتاريخ 22/تشرين الثاني/2016 باللغات العربية والهنكارية والانكليزية وتتمتع جميع النصوص بالصفة الرسمية ذاتها ، ويعتمد النص باللغة الانكليزية في حال وجود اختلاف في التفسير . عن الحكومة الهنكارية عن حكومة جمهورية العراق