أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1090) في دورة انعقاده الثامنة والستين في القاهرة بتاريخ 6-12-1998 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .