أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 6-11-2013 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 انشاء اللجنة الحكومية المشتركة 1- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية , ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية – الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي (المشار اليها فيما بعد ب "اللجنة" ) 2- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين . 3- تجتمع اللجنة سنويا او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين , وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين . 4- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها .
المادة 4
المادة 4 مهام اللجنة الحكومية المشتركة المهام الرئيسية للجنة هي كما يلي : أ- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية . ب- مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والعلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك . ج- دراسة المشاكل التي قد تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المتعاقدين وتقديم المقترحات لتطوير العلاقات .
المادة 5
المادة 5 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وديا ومن خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة 6
المادة 6 التعديلات 1- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين . 2- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية , وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية .
المادة 7
المادة 7 أحكام ختامية 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر اشعار تحريري من خلال القنوات الدبلوماسية التي يعلم فيها الطرفين المتعاقدين احدهما الاخر بان المتطلبات القانونية الداخلية الضرورية لدخولها حيز النفاذ قد تم استكمالها . 2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة مالم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عن نيته لانهائها قبل ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للاجراءات الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين .