أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تُصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بغداد في 18-1-2011 .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تحدد التسوية الحسابية التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البرنامج التنفيذي الذي يوقع عليه مصرف الرافدين في جمهورية العراق وبنك الصين للتنمية في جمهورية الصين الشعبية .
المادة 4
المادة 4 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرة الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لديهما وتبقى نافذة المفعول حتى تاريخ الانتهاء من وفاء جميع التزامات الحكومتين بموجب هذه الاتفاقية .