أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في 30-4-2009
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تشكل لجنة تسمى (اللجنة المشتركة ) تضم ممثلين عن الوزارات و الجهات ذات العلاقة تتولى ما يلي : اولا- استعراض العلاقات الاقتصادية بين الطرفين , و خاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية . ثانيا- تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية , من خلال تقديم و تقويم المقترحات لتنفيذها . ثالثا- الاستمرار بالاتصال الوثيق مع القطاع الخاص في كلا الطرفين , و دعوة ممثلي الشركات للمساهمة في جدول أعمالها , و المشاركة في اجتماعاتها كلما كان ذلك ممكنا . رابعا- اقتراح مجالات أخرى تكون ذات اهتمام مشترك يجوز فيها تعزيز التعاون .
المادة 4
المادة 4 تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا و بالتناوب في بغداد و لندن .
المادة 5
المادة 5 يقر الطرفان بان تنفيذ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية للتعاون بموجب أحكام هذه الاتفاقية لن يخل بالتزاماتها تجاه المجموعة الأوربية و ان هذه الاتفاقية لاتغطي اي مسائل مشمولة بالسياسة التجارية الموحدة للمجموعة الأوربية .
المادة 6
المادة 6 يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية الثنائية للطرفين . و تدخل أية تعديلات حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ .
المادة 7
المادة 7 اولا- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بشأن التعاون الاقتصادي و الفني الموقع عليها في لندن بتاريخ 24 حزيران 1981 و المصدق بالقانون العراقي رقم 87 لسنة 1981 . ثانيا- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ . ثالثا- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة (1) سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الأخر عن رغبته في إنهائها قبل (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا الطرفين .
المادة 8
المادة 8 يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على النشاطات التي تبدأ بموجبها و لم يتم انجازها بالكامل لحين الانتهاء كليا من انجاز تلك النشاطات بغض النظر عما إذا تم إنهاء العمل بالاتفاقية قبل إتمام النشاط ذي الصلة .