المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر الموقعة في بغداد بتاريــخ 28 / ربيع الاول / 1423 هـ الموافق 9 / 6 / 2002 م.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة