المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام 2003.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة