المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة 1970 التي دخلت حيز النفاذ في 24-1-1978 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة