المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة 1970 التي دخلت حيز النفاذ في 24-1-1978 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة