أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 30 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 30 الهيئات الفرعية والآليات 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول . 3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .

المادة 30 (الهيئات الفرعية والآليات)

متن المادە :

المادة 30 الهيئات الفرعية والآليات 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول . 3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .

المادة 31 (الأمانة)

متن المادە :

المادة 31 الأمانة 1 - تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الإتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول . 2 - تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الإتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية . 3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة . ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض .

المادة 31 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 31 الأمانة 1 - تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الإتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول . 2 - تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الإتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية . 3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة . ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض .

المادة 32 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 32 العلاقة بالإتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .

المادة 32 (العلاقة بالإتفاقية)

متن المادە :

المادة 32 العلاقة بالإتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .

المادة 33 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

المادة 33 (الرصد وإعداد التقارير)

متن المادە :

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

المادة 34 (الإمتثال)

متن المادە :

المادة 34 الإمتثال يقوم مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، ببحث وإعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الإمتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الإمتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب الإقتضاء . وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة ، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الإتفاقية .

المادة 34 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 34 الإمتثال يقوم مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، ببحث وإعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الإمتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الإمتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب الإقتضاء . وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة ، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الإتفاقية .

المادة 35 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 35 التقييم والإستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .

المادة 35 (التقييم والإستعراض)

متن المادە :

المادة 35 التقييم والإستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .

المادة 36 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 36 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي ، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ، في الفترة مـن 15 إلى 26 أيار/مايو 2000 ، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/يونيه 2000 إلى 4 حزيران/يونيه 2001 .

المادة 36 (التوقيع)

متن المادە :

المادة 36 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي ، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ، في الفترة مـن 15 إلى 26 أيار/مايو 2000 ، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/يونيه 2000 إلى 4 حزيران/يونيه 2001 .

المادة 37 (بدء النفاذ)

متن المادە :

المادة 37 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي الأطراف في الإتفاقية. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي أيهما أبعد . 3 - لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .

المادة 37 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 37 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي الأطراف في الإتفاقية. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي أيهما أبعد . 3 - لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .

المادة 38 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 38 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .

المادة 38 (التحفظات)

متن المادە :

المادة 38 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .

المادة 39 (الإنسحاب)

متن المادە :

المادة 39 الإنسحاب 1 - يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف . 2 - يصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الإنسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب .

المادة 39 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 39 الإنسحاب 1 - يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف . 2 - يصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الإنسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب .