أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 10 (إجراء إتخاذ القرار)

متن المادە :

المادة 10 إجراء إتخاذ القرار 1 - تكون القرارات التي يتخذها طرف الإستيراد متوافقة مع المادة 15 . 2 - يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود : (أ‌) فقط بعد أن يكون طرف الإستيراد قد أعطى موافقتَه كتابية ؛ (ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة . 3 - يقوم طرف الإستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابةً بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه : (أ) بالموافقـة على الإستيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛ (ب‌) أو بحظر الإستيراد ؛ (ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني ؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الإستيراد ، لا يؤخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ؛ (د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة. 4 - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة . 5 - لا يعني عدم قيام طرف الإستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود . 6 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 7 - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار .

المادة 10 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 10 إجراء إتخاذ القرار 1 - تكون القرارات التي يتخذها طرف الإستيراد متوافقة مع المادة 15 . 2 - يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود : (أ‌) فقط بعد أن يكون طرف الإستيراد قد أعطى موافقتَه كتابية ؛ (ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة . 3 - يقوم طرف الإستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابةً بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه : (أ) بالموافقـة على الإستيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛ (ب‌) أو بحظر الإستيراد ؛ (ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني ؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الإستيراد ، لا يؤخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ؛ (د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة. 4 - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة . 5 - لا يعني عدم قيام طرف الإستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود . 6 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 7 - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار .

المادة 11 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية . 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب . 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني . 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول . 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت . 6 - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية : (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ، (ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً . 7 - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك . 8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .

المادة 11 (إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز)

متن المادە :

المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية . 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب . 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني . 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول . 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت . 6 - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية : (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ، (ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً . 7 - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك . 8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .

المادة 12 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 12 إستعراض القرارات 1 - يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار . 2 - يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى : (أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛ (ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة . 3 - يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار. 4 - يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .

المادة 12 (إستعراض القرارات)

متن المادە :

المادة 12 إستعراض القرارات 1 - يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار . 2 - يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى : (أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛ (ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة . 3 - يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار. 4 - يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .

المادة 13 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 13 الإجراء المبسط 1 - يجوز لطرف الإستيراد ، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقاً لأهداف هذا البروتوكول ، أن يحدد مسبقاً لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يلي : (أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الإستيراد به ؛ (ب) والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء الإتفاق المسبق عن علم . ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف . 2 - المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول .

المادة 13 (الإجراء المبسط)

متن المادە :

المادة 13 الإجراء المبسط 1 - يجوز لطرف الإستيراد ، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقاً لأهداف هذا البروتوكول ، أن يحدد مسبقاً لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يلي : (أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الإستيراد به ؛ (ب) والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء الإتفاق المسبق عن علم . ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف . 2 - المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول .

المادة 14 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 14 الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 1 - يجوز للأطراف أن تدخل في إتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول . 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . 3 - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتفاقات أو الترتيبات . 4 - يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه ، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .

المادة 14 (الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف)

متن المادە :

المادة 14 الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 1 - يجوز للأطراف أن تدخل في إتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول . 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . 3 - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتفاقات أو الترتيبات . 4 - يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه ، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .

المادة 15 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 15 تقييم المخاطر 1 - تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علمياً وفقاً للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر . وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقاً للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة ، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 2 - يضمن طرف الإستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10 . ويجوز لطرف الإستيراد أن يطلب إلى المُصَدِر أن يجري تقييماً للمخاطر . 3 - يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا إشترط طرف الإستيراد ذلك .

المادة 15 (تقييم المخاطر)

متن المادە :

المادة 15 تقييم المخاطر 1 - تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علمياً وفقاً للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر . وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقاً للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة ، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 2 - يضمن طرف الإستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10 . ويجوز لطرف الإستيراد أن يطلب إلى المُصَدِر أن يجري تقييماً للمخاطر . 3 - يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا إشترط طرف الإستيراد ذلك .

المادة 16 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 16 إدارة المخاطر 1 - بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الإتفاقية ، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود . 2 - تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - يتخذ كل طـرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحيـة المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور . 4 - دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه ، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محـور ، سواء كان مستورداً أو مُطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد . 5 - تتعاون الأطراف بهدف : (أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (ب) وإتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.

المادة 16 (إدارة المخاطر)

متن المادە :

المادة 16 إدارة المخاطر 1 - بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الإتفاقية ، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود . 2 - تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - يتخذ كل طـرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحيـة المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور . 4 - دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه ، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محـور ، سواء كان مستورداً أو مُطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد . 5 - تتعاون الأطراف بهدف : (أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (ب) وإتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.

المادة 17 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 17 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ 1 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا إقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته ، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة . 3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي : (أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ ؛ (ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛ (د) وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛ (هـ) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات . 4 - يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه ، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 17 (النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ)

متن المادە :

المادة 17 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ 1 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا إقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته ، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة . 3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي : (أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ ؛ (ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛ (د) وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛ (هـ) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات . 4 - يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه ، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 18 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 18 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية 1 - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول ، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان ، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 2 - يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة : (أ) أن تحدد بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أنها "قد تحتوي على" كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصداً في البيئـة ، إضافة إلى جهة الإتصال للمزيد من المعلومات . ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقرراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛ (ب) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول ، أنها كائنات حية محورة ؛ وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، بما في ذلك إسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة ؛ (ج) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الإستيراد ، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول ، أنها كائنات حية محورة ، وأن تحـدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأي شروط لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ؛ وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب الإقتضاء ، إسم وعنوان المستورد والمصدر ، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفقاً لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر . 3 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة .

المادة 18 (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية)

متن المادە :

المادة 18 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية 1 - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول ، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان ، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 2 - يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة : (أ) أن تحدد بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أنها "قد تحتوي على" كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصداً في البيئـة ، إضافة إلى جهة الإتصال للمزيد من المعلومات . ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقرراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛ (ب) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول ، أنها كائنات حية محورة ؛ وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، بما في ذلك إسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة ؛ (ج) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الإستيراد ، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول ، أنها كائنات حية محورة ، وأن تحـدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأي شروط لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ؛ وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب الإقتضاء ، إسم وعنوان المستورد والمصدر ، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفقاً لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر . 3 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة .

المادة 19 (السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية)

متن المادە :

المادة 19 السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية 1 - يعين كل طرف نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف . ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الإتصال والسلطة الوطنية المختصة . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة . وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على الأقل ، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . 3 - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه ، كما تيسر الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

المادة 19 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 19 السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية 1 - يعين كل طرف نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف . ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الإتصال والسلطة الوطنية المختصة . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة . وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على الأقل ، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . 3 - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه ، كما تيسر الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .