أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني الذي اقر بمقتضى القرار 16 / 13 ق الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثالث عر لوزراء الخارجية الذي عقد في نيامي – النيجر للفترة من 22 – 26 / 8 / 1982.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.