أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 1 يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن أطراف النزاع تحيله للتحكيم عملا بالمادة 22 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع . وإذا لم تتفق أطراف النزاع على موضوع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع . ويحيل الأمين المعلومات التي تلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية .
المادة 1 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 1 تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتتألف هذه اللجنة ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .
المادة 1 من المعاهدة (الأهداف)
المادة 1 الأهداف 1-1 تشتمل أهداف هذه المعاهدة على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. 1-2 تتحقق هذه الأهداف من خلال الربط الوثيق ما بين هذه المعاهدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29-6-2009.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 2 في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .
المادة 2 من المعاهدة (استخدام المصطلحات)
المادة 2 استخدام المصطلحات لأغراض هذه المعاهدة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي، وليس من المعتزم أن تشمل هذه التعاريف التجارة بالسلع: "الصيانة في الموقع الطبيعي" تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وادامة واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة أنواع النباتات المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطورت فيها خصائصها المميزة. "الصيانة خارج الموقع الطبيعي" تعنى صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية. "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" تعني أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة. "المواد الوراثية" تعني أي مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة. "الصنف" يعني أي مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر. "المجموعة خارج الموقع الطبيعي" تعني مجموعة من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التى يحتفظ بها خارج موائلها الطبيعية . "مركز المنشأ" يعني منطقة جغرافية كوّن فيها نوع نباتي، سواء مدجن أو بري، للمرة الأولى خصائصه المميزة. "مركز تنوع المحصول" يعنى منطقة جغرافية تضم مستوى عال من التنوع الوراثي لأنواع محصولية في ظروف الموقع الطبيعي.
المادة 2 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 2 1- في حالة النزاع بين طرفين ، تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين المتنازعين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى. 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا. 3- يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الأولي.
المادة 3 من المعاهدة (المجال)
المادة 3 المجال تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
المادة 3 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 3 إذا لم تعين أطراف النزاع أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة للتوفيق ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة، إذا طلب منه ذلك أحد أطراف النزاع المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين .
المادة 3 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 3 1- إذا لم يكن قد عين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، بناء على طلب احد أطراف النزاع ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2- إذا لم يعين أحد الإطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك إلى المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الأخر خلال فترة شهرين آخرين .
المادة 4 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 4 تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، والقانون الدولي .
المادة 4 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 4 إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر أعضاء اللجنة ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف في النزاع ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.
المادة 4 من المعاهدة (الالتزامات العامة)
المادة 4 الالتزامات العامة يضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده وإجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
المادة 5 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 5 تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها ، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .
المادة 5 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 5 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة إجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، وعلى الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .
المادة 5 من المعاهدة (صيانة الموارد الوراثية)
المادة 5 صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها 5-1على كل طرف متعاقد، وفقا لتشريعاته القطرية، وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى حيثما كان ملائما، أن يروج لاتباع منهج متكامل لاستكشاف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام وأن يقوم بوجه خاص بما يلي بحسب ما هو ملائم: )أ( إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحصرها مع مراعاة حالة ودرجة الاختلاف فى العشائر الموجودة، بما في ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدير أي أخطار تتعرض لها حسب المستطاع؛ (ب) تشجيع جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة؛ (ج) تشجيع أو دعم جهود المزارعين ومجتمعاتهم المحلية، بحسب ما هو ملائم، لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على مستوى المزرعة. (د) تشجيع الصيانة فى الموقع للأقارب المحصولية البرية والنباتات البرية لإنتاج الأغذية، بما في ذلك في مناطق محمية من خلال دعم، ضمن جملة أمور أخرى، جهود المجتمعات الأصلية والمحلية. (هـ) التعاون فى مجال تشجيع وضع نظم كفؤة ومستدامة للصيانة خارج المواقع الطبيعية مع إيلاء الاهتمام الواجب للحاجة إلى القدر الكافي من التوثيق والتوصيف والتجديد والتقييم، وتشجيع عمليات استحداث ونقل التكنولوجيا الملائمة لهذا الغرض بهدف النهوض بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (و) رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع السلامة الوراثية لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 5-2 تتخذ الاطراف المتعاقدة، حيثما يكون ذلك ملائما، خطوات للتقليل من الأخطار المحيقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الحد الأدنى، أو القضاء عليها إن أمكن.
المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .
المادة 6 من المعاهدة (الاستخدام المستدام)
المادة 6 الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية 6-1 تعمل الأطراف المتعاقدة على وضع وادامة الترتيبات الملائمة للسياسات وللجوانب القانونية بما يشجع على الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 6-2 يشمل الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تدابير مثل: (أ) اتباع سياسات زراعية واضحة من شأنها أن تشجع بحسب ما هو ملائم على وضع وادامة نظم زراعية متنوعة تعزز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الطبيعية الأخرى؛ (ب) تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تعظيم التباين النوعي فيما بين المحاصيل وفي داخلها لمصلحة المزارعين، ولا سيما المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يستنبطون ويستخدمون المحاصيل الخاصة بهم ويطبقون مبادئ إيكولوجية في الحفاظ على خصوبة التربة ومكافحة الأمراض والأعشاب الضارة والآفات الأخرى؛ (ج) اسناد، حسبما يكون ملائما، جهود تربية النباتات التى تعزز، بمشاركة المزارعين، ولا سيما في البلدان النامية، القدرة على استنباط أصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية، بما فى ذلك فى المناطق الحدية؛ (د) توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين؛ (هـ) الترويج، حسبما يكون ملائما، للتوسع في استخدام المحاصيل والأصناف المحلية والمتكيفة مع الظروف المحلية والأنواع غير المستخدمة بالقدر الكافي. (و) تدعيم، حسبما يكون ملائما، التوسع فى استخدام تنوع الأصناف والأنواع في إدارة المحاصيل وصيانتها واستخدامها المستدام على مستوى المزرعة، وإقامة صلات قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية بغية الحد من ضعف المحاصيل والاستنزاف الوراثي والتشجيع على زيادة الإنتاج الغذائي العالمي المتوافق مع التنمية المستدامة؛ (ز) استعراض وتعديل، حسبما يكون ملائما، استراتيجيات ولوائح تربية النباتات ذات الصلة بالإفراج عن الأصناف وتوزيع البذور.
المادة 6 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 6 تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها.