أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة المادة 38
المادة المادة 38 الانسحاب 1 – يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد , وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع . 2 – يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب . 3 – يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه .
المادة المادة 39
المادة المادة 39 لترتيبات المالية المؤقتة يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير , الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 بصورة مؤقتة , على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة 21 وذلك خلال الفترة مابين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وانعقاد الاجتماع الأول للأطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الأطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقا لأحكام المادة 21 .
المادة المادة 40
المادة المادة 40 ترتيبات الأمانة المؤقتة تكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24 .
المادة المادة 41
المادة المادة 41 الوديع يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات .
المادة المادة 42
المادة المادة 42 حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين . المرفق الأول - التحديد والرصد المرفق الثاني الجزء 1 التحكيم