أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة -5- (التوفيق)

متن المادە :

المادة -5- تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة اجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، على الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .

المادة -5-

متن المادە :

المادة -5- تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .

المادة -6- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .

المادة -6-

متن المادە :

المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .

المادة -6- (التوفيق)

متن المادە :

المادة -6- تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها .

المادة المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي : (أ) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , أو القيام , تحقيقاً لهذا الغرض , بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو برامج القائمة بحيث تعكس , ضمن جملة امور , التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني . (ب‌) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء , في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات .

المادة -7- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -7- على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و (ب‌) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .

المادة -7-

متن المادە :

المادة -7- على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و (ب‌) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .

المادة المادة 7

متن المادە :

المادة المادة 7 يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض المواد من 8 إلى 10 بما يلي : (أ‌) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الارشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول . (ب‌) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الاخرى , وايلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر امكانية للاستخدام القابل للاستمرار . (ج‌) تحديد العمليات وفئات الانشطة التي تنطوى أو يحتمل أن تنطوى على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد آثارها بواسطة آخذ العينات وبالتقنيات الاخرى . (د‌) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقاً للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه .

المادة -8- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -8- تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم .

المادة المادة 8

متن المادە :

المادة المادة 8 الصيانة في الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي : (أ‌) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي , (ب‌) وضع مبادئ توجيهية , حسب الاقتضاء , لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها واداراتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي , (ج) تنظيم أو ادارة الموارد البيولجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار , (د) النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الانواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية . (هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئياً والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق . (و‌) إصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة الانواع المهددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الاخرى وتنفيذها . (ز‌) إيجاد , أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو ادارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الاخذ في الاعتبار ايضاً المخاطر على صحة البشر , (ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الانواع الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع . (ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانةه واستخدامه على نحو قابل للاستمرار . (ي) القيام , رهنا بتشريعاته الوطنية , باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الاصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق , بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات , (ك) وضع أو الابقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الانواع والمجموعات والاصناف المهددة ووفقاً للتعريف الوارد لها في المادة 6. (ل) تنظيم أو ادارة العمليات وفئات الانشطة ذات الصلة حيثما يتقرر بموجب المادة 7 أنها تؤثر تأثيراً عكسياً كبيراً على التنوع البيولوجي . (م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية .

المادة -8-

متن المادە :

المادة -8- تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم .

المادة -9-

متن المادە :

المادة -9- تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .

المادة المادة 9

متن المادە :

المادة المادة 9 الصيانة خارج الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يلي : (أ‌) اتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الافضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي . (ب‌) انشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والابقاء عليها واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الافضل في بلد منشأ الموارد الجينية . (ج) اتخاذ التدابير لانعاش واعادة الانواع المهددة إلى حالتها الأولى وادخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة . (د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لاغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشائر الانواع في الوضع الطبيعي الا إذا استلزم الأمر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه . (هـ) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) ألى (د) أعلاه وانشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية .

المادة -9- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -9- تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .

المادة -10-

متن المادە :

المادة -10- يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .

المادة -10- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -10- يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .

المادة المادة 10

متن المادە :

المادة المادة 10 الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء بما يلي : (أ‌) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية . (ب‌) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن . (ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للمارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار . (د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي . (هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية .

المادة المادة 11

متن المادە :

المادة المادة 11 تدابير حافزة يعتمد كل طرف متعاقد , بالقدر الممكن وحسب الاقتضاء , تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة , تكون بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

المادة -11-

متن المادە :

المادة -11- يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع الى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .