المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992 ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30 / 5 / 1996 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة