أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 1- ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها : أولاً – زيت الزيتون : ألف – زيوت الزيتون البكر : (أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي : ’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛ ’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛ ’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛ (ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي: زيت الزيتون البكر الوقاد. باء – زيت الزيتون المكرر . جيم – زيت الزيتون. ثانيا – زيت ثفل الزيتون: ألف – زيت ثفل الزيتون الخـام؛ باء – زيت ثفل الزيتون المكرر؛ جيم – زيت ثفل الزيتون. 2- ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية: ’1’ الزيتــون الأخضـر؛ ’2’ الزيتون المتغير اللون؛ ’3’ الزيتـون الأســود. 3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .
المادة 22
المادة 22 1- يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية. 2- يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 . 3- يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات. 4- لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات. 5- لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. 6- يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية. وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.
المادة 23
المادة 23 1- ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية,ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها,إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة. 2- يقوم مجلس الأعضاء بمحاولة التوفيق, بعد أن يستطلع رأي الجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 37 وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية, ومنظمة مهنية مختصة, وأن دعت الحاجة, مع غرفة التجارة الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية؛ وفي حالة عدم نجاح هذه المحاولة, وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جميع الوسائل قد استخدمت للتوصل إلى اتفاق, يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا, كإجراء أخير, إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 24
المادة 24 1- في أطار الأهداف العامة المحددة في المادة 1, ومن اجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن عوامل أخرى, يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بكل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. 2- يقوم مجلس الأعضاء, في دورته السنوية, بأجراء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير عام للعرض والطلب على زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 36 ,ولأي معلومات ترسلها حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون, وأي مادة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع. ويقوم مجلس الأعضاء،واضعاً في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جميع منتجات الزيتون, ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.
المادة 25
المادة 25 1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك, وبوجه أعم, إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة. 2- في سبيل تحقيق هذا التوحيد, يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بأجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة،مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى. 3- يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. ويكلـف بصفـة خاصـة بتقديم جميـع التوصيـات المناسبة للأعضاء بشأن ما يلي: (أ) اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (د) توحيد طرق التحليل. 4- يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول.
المادة 26
المادة 26 1- تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2- يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3- يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي. 4- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.
المادة 27
المادة 27 1- ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة. 2- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء. 3- يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.
المادة 28
المادة 28 1- يتخذ المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, الخطوات اللازمة لتنظيم دورات لتجديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مختلفة للخبراء في تقنيات قطاع الزيتون, ولاسيما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية. 2- يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنولوجيات إلى البلدان الأعضاء النامية من البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون, ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3- يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء. 4- ييَسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية- التقنية. 5- يقوم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يلي: (أ) إجـراء دراسـات وعمليـات محـددة؛ (ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدوليـة؛ (ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء؛ (د) التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة, ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي؛ (هـ)تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.
المادة 29
المادة 29 يقوم المجلس الدولي لزيت الزيتون بما يلي: (أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتـون وزيتـون المائدة, مـع الإشـارة بصفة خاصـة إلى خصائصها الغذائية وغير ذلك من خواصها الذاتية؛ (ب)القيام بالتعاون مع المنظمات المتخصصة بإعداد مصطلحات قطاع الزيتون والمعايير التي تشمل منتجات الزيتون وما يتصل بذلك من طرق التحليل, فضلاً عن أي معايير أخرى تتصـل بقطـاع الزيتون؛ (ج)اتخاذ أي تدابير ملائمة لأعداد مجموعة الممارسات النزيهة والراسخة في التجارة الدولية في زيـت الزيتـون وزيـت ثفل الزيتـون وزيتـون المائـدة.
المادة 30
المادة 30 1- يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معاً بأنشطة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة في العالم, معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرَفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب. 2- تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية, وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة, وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها. 3- في أطار حملات الترويج, يجري أعلام المستهلك بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهما, مع الحرص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه . 4- يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادة, على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض. وتمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة. 5- تستعمل موارد الميزانية المخصصة للترويج وفقاً للمعايير التالية: (أ) حجم الاستهلاك وإمكانيات تطوير الأسواق القائمة؛ (ب) أيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ (ج) العائد من الإنفاق على الترويج . 6- يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصصة للترويج المشترك. ويعد كمرفق بميزانيته تقديراً سنوياًَ للإيرادات والنفقات المتصلة بهذا الترويج. 7- في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة طوعية من اجل إعمال الترويج, يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في أطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون و المساهم. 8- تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون, الذي يجوز له أيضاً أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقاً لنظامه الداخلي.
المادة 31
المادة 31 يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .
المادة 32
المادة 32 يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .
المادة 33
المادة 33 فقاً لمبادئ القانون العامة، تقتصر الالتزامات المالية لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون و الأعضاء الآخرين على الالتزامات التي تفرضها المادة 15 بشأن الاشتراكات في الميزانيات المشار إليها في المادة نفسها وإذا اقتضى الأمر، المادة 16 التي تشير إلى الأموال الإدارية .
المادة 34
المادة 34 يولي الأعضاء الاهتمام الواجب للجوانب البيئية والإيكولوجية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، ويلتزمون بتنفيذ الأعمال الضرورية في نظر مجلس الأعضاء لتحسين الأوضاع أو حل أي مشكلة تظهر في هذا المجال .
المادة 35
المادة 35 يلتزم الأعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف تسهيل التجارة وتشجيع استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الملائمة للتجارة الدولية في هذه المنتجات.ويلتزمون لتحقيق هذه الغاية بالتقيد بالمبادئ والقواعد والمبادئ التوجيهية التي وافقوا عليها في المنتديات الدولية المختصة.
المادة 36
المادة 36 يلتزم الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ويقدموا له جميع الإحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها إليه هذا الاتفاق،ولاسيما كل البيانات التي يحتاج إليها للوقوف على أرصدة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسات الوطنية للأعضاء في مجال منتجات الزيتون.
المادة 37
المادة 37 1- كل نزاع،غير الخلافات المشار إليها في المادة 23, يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر حله بواسطة التفاوض, يحال بناء على طلب عضو طرف في النزاع إلى مجلس الأعضاء ليبت فيه في غياب العضو المعني بعد أن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي لجنة استشارية يحدَد تشكيلها وتفاصيل عملها في النظام الداخلي. 2- يقدم رأي اللجنة الاستشارية مدعماً بالأدلة إلى مجلس الأعضاء الذي يقوم, في جميع الأحوال بتسوية النزاع بعد اخذ جميع الوقائع ذات الصلة في الاعتبار. 3- أي شكوى تفيد بان عضواً لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تحال بناء على طلب العضو الشاكي, إلى مجلس الأعضاء الذي يبت فيها في غياب العضو المعني بعد التشاول مع الأعضاء المعنيين بالأمر وبعد إن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة . 4- إذا تبين لمجلس الأعضاء أن عضواً ما قد اخل بهذا الاتفاق, فيجوز له إن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الإنذار البسيط وتعليق حق العضو في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء إلى إن يفي بالتزاماته, أو استبعاد العضو من الاشتراك في الاتفاق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 45. وللعضو المعني حق الرجوع إلى محكمة العدل الدولية, بوصفها جهة الانتصاف النهائية.
المادة 38
المادة 38 تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.
المادة 39
المادة 39 1- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من 15 حزيران /يونيه إلى 31 كانون الأول /ديسمبر2005, أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986, المعدَل والمدَد في عام 1993. 2- يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة 1 من هذه المادة: (أ) أن تعلن, عند توقيع هذا الاتفاق, أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)؛ أو (ب) أن تقوم, بعد توقيع هذا الاتفاق،بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليها بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع. ويفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوربية . 3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.
المادة 40
المادة 40 1- يجوز لأي حكومة إن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك إن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما, فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها, كما هو مبين في شروط الانضمام. يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الجماعة الأوربية . 2- يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.