أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة مادة 24

متن المادە :

المادة مادة 24 تقدم اللجنة الى الدول الإطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية .

المادة مادة 25

متن المادە :

المادة مادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق وتودع صكوك التصديق لدى ألامين العام للأمم المتحدة.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول . 2- تخضع هذه الاتفاقية لأجراء التصديق , وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول . ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة مادة 26

متن المادە :

المادة مادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

المادة مادة 27

متن المادە :

المادة مادة 27 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 1- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها . ان تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 . 2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقا ً للفقرة 1 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ , في أي وقت تشاء , بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة مادة 28

متن المادە :

المادة مادة 28 1- يمكن لآي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام إليها ان تعلن أنها لاتعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20. 2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء بإرسال إخطار الى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 1- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بناء على ذلك , بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما أذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه . وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ , لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله . 2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها . 3- تكون التعديلات , عند بدء نفاذها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها . وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .

المادة مادة 29

متن المادە :

المادة مادة 29 1- يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه الى ألامين العام للأمم المتحدة ويقوم ألامين العام بناء على ذلك بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الإطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه وفي حالة تأييد ثلث الدول الإطراف على الاقل في غضون أربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام الى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة ويقدم ألامين العام أي تعديل تعتمده اغلبيه من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته الى جميع الدول الإطراف لقبوله. 2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة(1) من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الإطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 3- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الإطراف التي قبلتها وتبقى الدول الإطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة مادة 30

متن المادە :

المادة مادة 30 1- أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الإطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يطرح للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول فاذا لم تتمكن الإطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم يجوز لاي من تلك الإطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة . 2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة1 من هذه المادة ولن تكون الدول الإطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ. 3- يجوز في أي وقت لاي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار الى ألامين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض , يطرح للتحكيم بناء على طلب أحدى هذه الدول . فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , من الموافقة على تنظيم التحكيم , يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة . 2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ . 3- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال أخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة مادة 31

متن المادە :

المادة مادة 31 1- يجوز لاي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله الى ألامين العام للأمم المتحدة ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم ألامين العام هذا الإخطار. 2- لن يؤدي هذا إلانهاء الى إعفاء الدولة الطرق من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اعتقال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة الماضية في نظرها بالعمل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا 3- يعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا لاتبدأ اللجنة النظر في اية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 1- يجوز لأي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بأخطار كتابي ترسله إلى ألامين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الأخطار . 2- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً . ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً. 3- يعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً, لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية : (أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26 : (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 , وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29؛ (ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31 .

المادة مادة 32

متن المادە :

المادة مادة 32 يعلم ألامين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية : (أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26: (ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 وكذلك تاريخ بدء اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29 . (ج‌) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة مادة 33

متن المادە :

المادة مادة 33 1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى ألامين العام للأمم المتحدة . 2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 1- تودع هذه الاتفاقية , التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول . الجزء الثالث