المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة