أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مؤتمرها العام الدورة الثالثة والثلاثين المنعقد في باريس من (3-21) تشرين الأول/2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18-3-2007 .
المادة 1 – لجنة التوفيق
المادة 1 – لجنة التوفيق تشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب احد طرفي الخلاف . وتتألف لجنة التوفيق , ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك , من خمسة اعضاء يعين كل طرف عضوين فيها , ويشترك هؤلاء الاعضاء في تعيين رئيس لها .
المادة 1 – الأهداف
المادة 1 – الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي : (أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ؛ (ب) تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً ؛ (جـ) تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام ؛ (د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب ؛ (هـ) تشجيع أحترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي ؛ (و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان , وبالأخص للبلدان النامية , ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة ؛ (ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والمدلولات ؛ (ح) تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها ؛ (ط) توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة , ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .
المادة 2 – المبادىء التوجيهية
المادة 2 – المبادىء التوجيهية 1- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية , مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال , وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافـي . ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها . 2- مبدأ السيادة تتمتع الدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي , بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها . 3- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات , بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية , متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام . 4- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان , ولا سيما البلدان النامية , من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها , بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة , وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي . 5- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية , فأن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية , وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها . 6- مبدا التنمية المستدامة يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة . 7- مبدأ الأنتفاع المُنصف ان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الآتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم . 8- مبدأ الانفتاح والتوازن ينبغي للدول ، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 – اعضاء اللجنة
المادة 2 – اعضاء اللجنة في الخلافات التي تنشأ بين اكثر من طرفين , تقوم الاطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها . وعندما لا يشترك طرفان او اكثر من اطراف الخلاف في مصلحة واحدة , او عندما لا تتفق الاطراف حول اتحاد مصالحها , فأن كل طرف يعين اعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة .
المادة 3 – نطاق التطبيق
المادة 3 – نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الاطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .
المادة 3 – التعيينات
المادة 3 – التعيينات في حالة عدم قيام احد الاطراف بتعيين اعضائه في لجنة التوفيق في غضون شهرين ابتداءاً من تاريخ طلب تشكيل اللجنة , يقوم المدير العام لليونسكو بأجراء التعيينات في غضون فترة شهرين اضافية اذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة الى ذلك .
المادة 4- التعاريف
المادة 4- التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ، تم الاتفاق على ما يلي : 1- التنوع الثقافي يقصد بعبارة " التنوع الثقافي " تعدد الاشكال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها .واشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها . ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع اساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية واثرائه ونقله بواسطة اشكال التعبير الثقافي المتنوعة ، بل يتجلى ايضا من خلال تنوع انماط ابداع اشكال التعبير الفني وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ، ايا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك . 2- المضمون الثقافي يقصد بعبارة " المضمون الثقافي " المعاني الرمزية والابعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية او المعبرة عنها . 3- اشكال التعبير الثقافي يقصد بعبارة " اشكال التعبير الثقافي " اشكال التعبير الناشئة عن ابداع الافراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي . 4- الانشطة والسلع والخدمات الثقافية يقصد بعبارة " الانشطة والسلع والخدمات الثقافية " الانشطة والسلع والخدمات التي يتبين ، لدى النظر في صفتها او اوجه استعمالها او غايتها المحددة ، انها تجسد او تنقل اشكالا للتعبير الثقافي ، بصرف النظر عن قيمتها التجارية . وقد تكون الانشطة الثقافية غاية في حد ذاتها ، او قد تسهم في انتاج السلع والخدمات الثقافية . 5- الصناعات الثقافية يقصد بعبارة " الصناعات الثقافية " الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة 4 اعلاه . 6-السياسات والتدابير الثقافية يقصد بعبارة " السياسات والتدابير الثقافية " السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة ، على المستوى المحلي او الوطني او الاقليمي او الدولي ، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها ، وإما ترمي الى ممارسة تاثير مباشر على اشكال التعبير الثقافي للافراد او الجماعات او المجتمعات ، ويشمل ذلك ابداع الانشطة والسلع والخدمات الثقافية وانتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها . 7- الحماية يقصد بكلمة " الحماية " اعتماد تدابير ترمي الى حفظ تنوع اشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به . والفعل " يحمي " يعني اعتماد مثل هذه التدابير . 8- التواصل الثقافي يقصد بعبارة " التواصل الثقافي " وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ ، مع امكانية توليد اشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل .
المادة 4 – رئيس اللجنة
المادة 4 – رئيس اللجنة اذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر اعضاء اللجنة , يقوم المدير العام بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين اضافية اذا طلب منه احد الاطراف ذلك .
المادة 5- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات
المادة 5- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات 1- تؤكد الاطراف مجدداً ، طبقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الانسان المعترف بها عالمياً ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية . 2- يحرص كل طرف ، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيه ، على ان تتفق هذه السياسات والتدابير مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة 5 – قرارات اللجنة
المادة 5 – قرارات اللجنة تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . وتحدد بنفسها اجراءاتها , ما لم يتفق اطراف الخلاف على غير ذلك . وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الاطراف للنظر فيه بنية حسنة .
المادة 6 – عدم الاتفاق
المادة 6 – عدم الاتفاق أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة .
المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني
المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني 1- يجوز لاي طرف ان يعتمد ، في اطار سياساته وتدابيره الثقافية ، بتعريفها الوارد في المادة 4 الفقرة 6، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به ، تدابير ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي داخل اراضيه. 2- ويمكن ان تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) تدابير تنظيمية ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ب) تدابير توفر ، بطريقة ملائمة ، للانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها ان تجد مكانها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية ، فيما يتعلق بابداعها وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ؛ ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الانشطة والسلع والخدمات المذكورة ؛ (جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولانشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي الى وسائل انتاج الانشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها ؛ (د) تدابير ترمي الى تقديم مساعدات مالية عامة ؛ (هـ) تدابير ترمي الى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح ؛ والمؤسسات العامة والخاصة ، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة ، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الافكار واشكال التعبير الثقافي والانشطة والسلع والخدمات الثقافية ، وعلى حفز روح الابداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم ؛ (و) تدابير ترمي الى انشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة ؛ (ز) تدابير ترمي الى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في ابداع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ح) تدابير ترمي الى تعزيز تنوع وسائل الاعلام ، بما في ذلك من خلال هيئات الاذاعة والتلفزيون العامة .
المادة 7- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي
المادة 7- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي 1- تسعى الاطراف الى تهيئة بيئة في اراضيها تشجع الافراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي : (أ) ابداع اشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وانتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها ، مع ايلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية ، بما في ذلك الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والى الشعوب الأصلية ؛ (ب) الوصول الى اشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي ابدعت في اراضيهم وفي سائر بلدان العالم . 2- كما تسعى الاطراف الى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الابداع والاوساط الثقافية والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم وبدورهم المحوري في اثراء تنوع اشكال التعبير الثقافي.
المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي
المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي 1- دون المساس باحكام المادتين 5 و 6 , يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً . 2- يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة 1 طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية . 3- تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية المشار اليها في المادة 23 علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .
المادة – 9 تشاطر المعلومات والشفافية
المادة – 9 تشاطر المعلومات والشفافية تقوم الاطراف بما يلي: (أ) تقديم تقارير الى اليونسكو كل اربعة اعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي في اراضيها وعلى المستوى الدولي ؛ (ب) تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية ؛ (ج) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛
المادة 10- التعليم وتوعية الجمهور
المادة 10- التعليم وتوعية الجمهور تقوم الاطراف بما يلي : (أ) التشجيع على ادراك اهمية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والارتقـاء بهـذا الادراك ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية الى زيادة توعية الجمهور؛ (ب) التعاون مع الاطراف الاخرى ومع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق هدف هذه المادة ؛ (ج) العمل على تشجيع الابداع وتدعيم القدرات الانتاجية عن طريق انشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية . وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون ان يؤثر ذلك سلبياً على اشكال الانتاج التقليدية .
المادة 11- مشاركة المجتمع المدني
المادة 11- مشاركة المجتمع المدني تقر الاطراف بالدور الاساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتشجع الاطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية الى تحقيق اهداف هذه الاتفاقية .
المادة 12- تعزيز التعاون الدولي
المادة 12- تعزيز التعاون الدولي تسعى الاطراف الى توطيد التعاون الثنائي والاقليمي والدولي فيما بينها من اجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي مع مراعاة الاوضاع المشار اليها في المادتين 8 و 17 بوجه خاص , بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص : (أ) تيسير الحوار بين الاطراف بشأن السياسة الثقافية ؛ (ب) تعزيز القدرات الاستراتيجية والادارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر افضل الممارسات ؛ (ج) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات من اجل تشجيع وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛ (د) ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من اجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي والنهوض بتنوع اشكال التعبير الثقافي . (هـ) التشجيع على ابرام اتفاقات للانتاج المشترك والتوزيع المشترك .