أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 31
المادة 31 (1) يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة 30 . (2) يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .
المادة 31 (من الاتفاقية)
المادة 31 (1) يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة 30 . (2) يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .
المادة 32 (من الاتفاقية)
المادة 32 (1) تكون اللجنة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها . (2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس من تخصص الهيئة القضائية للمركز او لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة اللجنة من قبل اللجنة التي تقرر هل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .
المادة 32
المادة 32 (1) تكون اللجنة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها . (2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس من تخصص الهيئة القضائية للمركز او لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة اللجنة من قبل اللجنة التي تقرر هل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .
المادة 33 (من الاتفاقية)
المادة 33 يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة .
المادة 33
المادة 33 يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة .
المادة 34
المادة 34 (1) تكون مهمة اللجنة توضيح قضايا النزاع بين الاطراف وان تسعى الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف على مبادئ مقبولة بشكل مشترك . بحثاً عن تحقيق ذلك الهدف , توصي اللجنة في أي مرحلة من مراحل الاجراءات وبين حين واخر بشروط للتوافق بين الاطراف . تتعاون الاطراف بايمان جيد مع اللجنة لغرض تمكين اللجنة من تنفيذ اعمالها وان يولوا اهتماماً جاداً بتوصياتها . (2) اذا ما توصل الاطراف الى اتفاق , تقوم اللجنة بكتابة تقرير يوضح القضايا أوضوعة النزاع وتسجل ان الاطراف قد توصلوا الى اتفاق . اذا ما ظهر , في أية مرحلة من الاجراءات ,للجنة انه لا يوجد احتمال التوصل الى اتفاق بين الاطراف , فأنها تقوم بأغلاق الاجراءات وان تكتب تقريراً توضح فيه تقديم النزاع وتسجيل فشل الاطراف في التوصل الى اتفاق . اذا فشل احد الاطراف في الحضو او المساهمة في الاجراءات , تقوم اللجنة بغلق الاجراءات وكتابة تقرير يوضح فشل ذلك الطرف في الحضور او المساهمة .
المادة 34 (من الاتفاقية)
المادة 34 (1) تكون مهمة اللجنة توضيح قضايا النزاع بين الاطراف وان تسعى الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف على مبادئ مقبولة بشكل مشترك . بحثاً عن تحقيق ذلك الهدف , توصي اللجنة في أي مرحلة من مراحل الاجراءات وبين حين واخر بشروط للتوافق بين الاطراف . تتعاون الاطراف بايمان جيد مع اللجنة لغرض تمكين اللجنة من تنفيذ اعمالها وان يولوا اهتماماً جاداً بتوصياتها . (2) اذا ما توصل الاطراف الى اتفاق , تقوم اللجنة بكتابة تقرير يوضح القضايا أوضوعة النزاع وتسجل ان الاطراف قد توصلوا الى اتفاق . اذا ما ظهر , في أية مرحلة من الاجراءات ,للجنة انه لا يوجد احتمال التوصل الى اتفاق بين الاطراف , فأنها تقوم بأغلاق الاجراءات وان تكتب تقريراً توضح فيه تقديم النزاع وتسجيل فشل الاطراف في التوصل الى اتفاق . اذا فشل احد الاطراف في الحضو او المساهمة في الاجراءات , تقوم اللجنة بغلق الاجراءات وكتابة تقرير يوضح فشل ذلك الطرف في الحضور او المساهمة .
المادة 35
المادة 35 مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك , لن يكون أي طرف في اجراءات التسوية مخولاً في أي اجراء اخر , سواء كان ذلك امام المحكمين او في محكمة او غير ذلك , ان يستشهد ب او ان يعتمد على اية اراء تم التعبير عنها او تصريحات او موافقات او للتوافق قدمها الطرف الاخر في اجراءات التسوية , او التقرير او اية توصيات قدمتها اللجنة .
المادة 35 (من الاتفاقية)
المادة 35 مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك , لن يكون أي طرف في اجراءات التسوية مخولاً في أي اجراء اخر , سواء كان ذلك امام المحكمين او في محكمة او غير ذلك , ان يستشهد ب او ان يعتمد على اية اراء تم التعبير عنها او تصريحات او موافقات او للتوافق قدمها الطرف الاخر في اجراءات التسوية , او التقرير او اية توصيات قدمتها اللجنة .
المادة 36
المادة 36 (1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر . (2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .
المادة 36 (من الاتفاقية)
المادة 36 (1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر . (2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .
المادة 37 (من الاتفاقية)
المادة 37 (1) تشكل محكمة التحكيم (تسمى فيما بعد المحكمة ) حالما يتم تسجيل طلب ما حسب المادة 36 . (2) (أ) تتالف المحكمة من محكم واحد او أي عدد غير زوجي من المحكمين معينين حسب اتفاق الاطراف . (ب) عندما لا يتفق الاطراف على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تتالف المحكمة من ثلاث محكمين محكم واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والمحكم الثالث الذي يراس المحكمة فيعين باتفاق الاطراف .
المادة 37
المادة 37 (1) تشكل محكمة التحكيم (تسمى فيما بعد المحكمة ) حالما يتم تسجيل طلب ما حسب المادة 36 . (2) (أ) تتالف المحكمة من محكم واحد او أي عدد غير زوجي من المحكمين معينين حسب اتفاق الاطراف . (ب) عندما لا يتفق الاطراف على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تتالف المحكمة من ثلاث محكمين محكم واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والمحكم الثالث الذي يراس المحكمة فيعين باتفاق الاطراف .
المادة 38
المادة 38 اذا لم تشكل المحكمة ضمن (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام وفقاً للفقرة (3) من المادة 36 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف يقوم الرئيس ، وحسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الاطراف قدر المستطاع بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم . لا يكون المحكمون الذين عينهم الامين العام بما يتلاءم وهذه المادة من نفس جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع اومن الدولة المتعاقدة التي مواطنها طرف في النزاع .
المادة 38 (من الاتفاقية)
المادة 38 اذا لم تشكل المحكمة ضمن (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام وفقاً للفقرة (3) من المادة 36 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف يقوم الرئيس ، وحسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الاطراف قدر المستطاع بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم . لا يكون المحكمون الذين عينهم الامين العام بما يتلاءم وهذه المادة من نفس جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع اومن الدولة المتعاقدة التي مواطنها طرف في النزاع .
المادة 39 (من الاتفاقية)
المادة 39 يكون معظم المحكمون مواطنون في دول غير الدولة المتعاقدة طرف النزاع والدولة المتعاقدة التي يكون مواطنها طرف في النزاع . شريطة ان تكون الشروط السابقة لهذه المادة لا تنطبق اذا كان المحكم الوحيد او عضو في المحكمة قد تم تعيينه عن طريق اتفاق الاطراف .
المادة 39
المادة 39 يكون معظم المحكمون مواطنون في دول غير الدولة المتعاقدة طرف النزاع والدولة المتعاقدة التي يكون مواطنها طرف في النزاع . شريطة ان تكون الشروط السابقة لهذه المادة لا تنطبق اذا كان المحكم الوحيد او عضو في المحكمة قد تم تعيينه عن طريق اتفاق الاطراف .
المادة 40
المادة 40 (1) يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة 38 . (2) يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .
المادة 40 (من الاتفاقية)
المادة 40 (1) يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة 38 . (2) يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .