المواد القانونية
المادة 11 يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها .
المادة 11 يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها .
المادة 12 يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك .
المادة 12 يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك .
المادة 13 (1) لكل دولة متعاقدة ان تعين الى كل هيئة اربعة اشخاص قد يكونون وليس بالضرورة من نفس مواطنيها . (2) للرئيس ان يعين عشرة اشخاص لكل هيئة ويكون الاشخاص المعينين لكل هيئة من جنسيـات مختلفـــة .
المادة 13 (1) لكل دولة متعاقدة ان تعين الى كل هيئة اربعة اشخاص قد يكونون وليس بالضرورة من نفس مواطنيها . (2) للرئيس ان يعين عشرة اشخاص لكل هيئة ويكون الاشخاص المعينين لكل هيئة من جنسيـات مختلفـــة .
المادة (14) (1) يتمتع الاشخاص المعينين في الهيئات باخلاقيات عالية وان يكونوا متميزين في مجالات القانون والتجارة والصناعة والمالية والذين يمكن الاعتماد عليهم في اتخاذ الاحكام المستقلة . تكون الكفاءة في مجال القانون ضرورياً بشكل خاص عند تعيين اعضاء هيئة التحكيم . (2) يولي الرئيس عند تعيينه الاشخاص للعمل في الهيئات اهتماماً خاصاً الى اهمية تحقيق الانظمة القانونية الرئيسية في العالم وتنفيذ الاشكال الرئيسية للنشاط الاقتصادي .
المادة (14) (1) يتمتع الاشخاص المعينين في الهيئات باخلاقيات عالية وان يكونوا متميزين في مجالات القانون والتجارة والصناعة والمالية والذين يمكن الاعتماد عليهم في اتخاذ الاحكام المستقلة . تكون الكفاءة في مجال القانون ضرورياً بشكل خاص عند تعيين اعضاء هيئة التحكيم . (2) يولي الرئيس عند تعيينه الاشخاص للعمل في الهيئات اهتماماً خاصاً الى اهمية تحقيق الانظمة القانونية الرئيسية في العالم وتنفيذ الاشكال الرئيسية للنشاط الاقتصادي .
المادة 15 (1) يعمل اعضاء الهيئة لفترات امدها ستة سنوات قابلة للتجديد . (2) في حالة وفاة او استقالة احد اعضاء هيئة ما ، يكون للسلطة التي عينته الحق في تعيين عضو اخر ليعمل لما تبقى من فترة عمل ذلك العضو . (3) يستمر اعضاء الهيئة في العمل في مناصبهم حتى يتم تعيين خلفاءهم .
المادة 15 (1) يعمل اعضاء الهيئة لفترات امدها ستة سنوات قابلة للتجديد . (2) في حالة وفاة او استقالة احد اعضاء هيئة ما ، يكون للسلطة التي عينته الحق في تعيين عضو اخر ليعمل لما تبقى من فترة عمل ذلك العضو . (3) ستمر اعضاء الهيئة في العمل في مناصبهم حتى يتم تعيين خلفاءهم .
المادة 16 (1) يمكن لشخص ما أن يعمل في كلا الهيئتين . (2) اذا تم تعيين شخص ما ليعمل في نفس الهيئة من قبل اكثر من دولة متعاقدة او من قبل دولة متعاقدة واحدة او اكثر والرئيس ، فانه يعامل على اساس انه تم تعيينه من قبل السلطة التي عينته اولا او اذا كانت هذه السلطة هي الدولة التي يحمل هو جنسيتها ، فمن قبل تلك الدولة . (3) يجب تقديم اشعارات كل التعيينات الى الامين العام و تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ استلام الاشعار .
المادة 16 (1) يمكن لشخص ما أن يعمل في كلا الهيئتين . (2) اذا تم تعيين شخص ما ليعمل في نفس الهيئة من قبل اكثر من دولة متعاقدة او من قبل دولة متعاقدة واحدة او اكثر والرئيس ، فانه يعامل على اساس انه تم تعيينه من قبل السلطة التي عينته اولا او اذا كانت هذه السلطة هي الدولة التي يحمل هو جنسيتها ، فمن قبل تلك الدولة . (3) يجب تقديم اشعارات كل التعيينات الى الامين العام و تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ استلام الاشعار .
المادة 17 اذا لم يكن بالامكان توفير مصاريف المركز من خلال ما يفرضه المركز ليتم استخدامه في مؤسساته او من مداخيل اخرى ، فان الوصول اليها يتم من قبل دول متعاقدة التي هي اعضاء في البنك وذلك بشكل نسبة من اشتراكاتهم في راس مال البنك و من قبل دول متعاقدة التي هي ليست اعضاء في البنك حسب الاحكام التي يتبناها المجلس الاداري .
المادة 17 اذا لم يكن بالامكان توفير مصاريف المركز من خلال ما يفرضه المركز ليتم استخدامه في مؤسساته او من مداخيل اخرى ، فان الوصول اليها يتم من قبل دول متعاقدة التي هي اعضاء في البنك وذلك بشكل نسبة من اشتراكاتهم في راس مال البنك و من قبل دول متعاقدة التي هي ليست اعضاء في البنك حسب الاحكام التي يتبناها المجلس الاداري .
المادة 18 تكون للمركز شخصية قانونية دولية تامة . تتضمن القابلية القانونية للمركز القابلية على : (أ) التعاقد (ب) اكتساب وانهاء الملكية المنقولة وغير المنقولة . (ت) تاسيس الاجراءات القانونية .
المادة 18 تكون للمركز شخصية قانونية دولية تامة . تتضمن القابلية القانونية للمركز القابلية على : (أ) التعاقد (ب) اكتساب وانهاء الملكية المنقولة وغير المنقولة . (ت) تاسيس الاجراءات القانونية .
المادة 19 لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .
المادة 19 لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .
المادة 20 يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة .
المادة 20 يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة