أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى التي دخلت حيز النفاذ في 14-10-1966 .

المادة 1 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 1 (1) تأسس المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار( وفيما بعد سيتم تسميته بالمركز ) (2) يكون الهدف من وراء تاسيس المركز هو تقديم المؤسات والتسهيلات لغرض تحقيق التسوية والتحكيم في قضايا نزاعات الاستثمار بين دول متعاقدة ومواطنو دول اخرى حسب مبادئ هذه الاتفاقية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 2 يكون موقع المركز في المكتب الرئيسي للبنك الدولي لاعادة الاعمار والتطوير (فيما بعد سيتم تسميته البنك ) . يمكن نقل الموقع الى مكان اخر استناداً الى قرار من المجلس الاداري يتبناه الغالبية بنسبة الثلثين من اعضاءه .

المادة 3 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 (1) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل . (2) عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي .

المادة 4 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 4 (1) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل . (2) عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس ) الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري .

المادة 5 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس ) الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري .

المادة 6 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 6 (1) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري : (أ‌) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز . (ب‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم . (ت‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم ) (ث‌) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك (ج‌) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد . (ح‌) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز . (خ‌) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز . يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري . (2) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية . (3) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 (1) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري : (أ‌) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز . (ب‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم . (ت‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم ) (ث‌) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك (ج‌) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد . (ح‌) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز . (خ‌) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز . يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري . (2) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية . (3) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .

المادة 7 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 8 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 8 يعمل اعضاء المجلس الاداري والرئيس من دون مكافاة من المركز .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يعمل اعضاء المجلس الاداري والرئيس من دون مكافاة من المركز .

المادة 9 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 9 تتالف الامانـة العامة مـن الامين العــام ونائب الامين العــام واحـد او اكثــر او مــوظف .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتالف الامانـة العامة مـن الامين العــام ونائب الامين العــام واحـد او اكثــر او مــوظف .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 (1) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب . (2) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري . (3) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .

المادة 10 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 10 (1) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب . (2) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري . (3) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .