المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحية والتي دخلت حيز النفاذ في 25-12-2015 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة