أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة مرفق 5 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 5 اتفاقية 1 ــ سبب تصدير النفاية . 2 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 3 ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( 1 ) . 4 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 5 ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( 1 ) . 6 ــ بلد تصدير النفاية . السلطة المختصة ( 2 ) . 7 ــ بلدان العبور المتوقعة . السلطة المختصة ( 3 ) . 8 ــ بلد استيراد النفاية . السلطة المختصة ( 3 ) . 9 ــ إخطار عام أو فردي . 10 ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( 3 ) . 11 ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) . 12 ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( 4 ) . 13 ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( 5 ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 14 ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) . 15 ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( 6 ) . 16 ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( 7 ) . 17 ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة . 18 ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث . 19 ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات . 20 ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد . 21 ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص . الحواشي (1) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به . (2) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس . (3) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات . (4) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص . (5) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة . (6) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات . (7) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا . المرفق الخامس باء المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل 1 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 2 ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( 1 ) . 3 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 4 ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( 1 ) أو وكيله ( وكلاؤه ) . 5 ــ موضوع الاخطار عام أو الفردي . 6 ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية . 7 ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين . 8 ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك . 9 ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 10 ــ نوع التعبئة وعدد الطرود . 11 ــ الكمية بالوزن/ الحجم . 12 ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات . 13 ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف . 14 ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب . الحواشي ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج . ( 1 ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ . المرفق السادس التحكيم

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي : 1 ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور . 2 ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها . 3 ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( 2 ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات . النقل عبر الحدود بين الأطراف

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي : 1 ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور . 2 ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها . 3 ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( 2 ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات . النقل عبر الحدود بين الأطراف

المادة مرفق 5 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 5 اتفاقية 1 ــ سبب تصدير النفاية . 2 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 3 ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( 1 ) . 4 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 5 ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( 1 ) . 6 ــ بلد تصدير النفاية . السلطة المختصة ( 2 ) . 7 ــ بلدان العبور المتوقعة . السلطة المختصة ( 3 ) . 8 ــ بلد استيراد النفاية . السلطة المختصة ( 3 ) . 9 ــ إخطار عام أو فردي . 10 ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( 3 ) . 11 ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) . 12 ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( 4 ) . 13 ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( 5 ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 14 ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) . 15 ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( 6 ) . 16 ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( 7 ) . 17 ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة . 18 ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث . 19 ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات . 20 ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد . 21 ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص . الحواشي (1) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به . (2) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس . (3) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات . (4) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص . (5) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة . (6) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات . (7) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا . المرفق الخامس باء المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل 1 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 2 ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( 1 ) . 3 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 4 ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( 1 ) أو وكيله ( وكلاؤه ) . 5 ــ موضوع الاخطار العام أو الفردي . 6 ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية . 7 ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين . 8 ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك . 9 ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 10 ــ نوع التعبئة وعدد الطرود . 11 ــ الكمية بالوزن/ الحجم . 12 ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات . 13 ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف . 14 ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب . الحواشي ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج . ( 1 ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ . المرفق السادس التحكيم

المادة مادة 6

متن المادە :

المادة مادة 6 1 ــ تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يحظر، الدول المعنية السلطة المختصة المعنية كتابة، بأي نقل مقترحة لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود . وعلى هذا الإخطار أن يتضمن الاعلانات واملعلومات المحددة في الملحق الخامس ( أ ) مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد . ويلزم ارسال إخطار واحد فقط الى كل دولة معنية . 2 ــ تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف . 3 ــ لا تسمح دولة التصدير للمولد أو المصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي : أ ــ أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد و ب ــ أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر . 4 ــ تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الأخطار . ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة خلال ( 60 ) يوماً بالموافقة على النقل بشروط أن دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود الى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور . بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطيرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملاً بالمادة ( 13 ) وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال ( 60 ) يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجري عبر دولة العبور . 5 ــ في حالة نقل هعبر الحدود للنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب : أ ــ دولة التصدير، فإن شروط الفقرة ( 9 ) من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو التخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية، على المصدر ودولة التصدير على التوالي أو ب ــ دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات 1 و3 و4 و6 من هذه المادة التي تنطبق على المصدر ودولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي، مع ما يلزم تعديله . ج ــ ــ أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة 4 تنطبق على تلك الدولة . 6 ــ يجوز لدولة التصدير، رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية السماحل لمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب كمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب كمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور، عن طريق مكتب كمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور . 7 ــ يجوز للدولة المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار إلأيه في الفقرة ( 6 ) رهناً بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النقابات الأخرى التي سيجري شحنها . 8 ــ يجوز أن يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إلأيهما في الفقرتين ( 6 ) و ( 7 ) شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها ( 12 ) شهراً . 9 ــ على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل أما عند تسليم النفايات واما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها . وعلى الأطراف أيضاً أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك . 10 ــ يحال الإخطار والرد المطلوبات بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف . 11 ــ تكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولة بتأمين الكفالة أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور تكون طرفاً في الاتفاقية . النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً

المادة مرفق 6 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 6 اتفاقية المادة 1 يجري التحكيم وفقاً للمواد من 2 الى 10 أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك . المادة 2 يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية . المادة 3 تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . المادة 4 1 ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2 ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين . المادة 5 1 ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 2 ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها . المادة 6 1 ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها . 2 ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية . 3 ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية . 4 ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات . المادة 7 يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها . المادة 8 يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين . المادة 9 يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم . المادة 10 1 ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر . 2 ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع . 3 ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى . المرفق السابع

المادة مادة 6

متن المادە :

المادة مادة 6 1 ــ تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يحظر، الدول المعنية السلطة المختصة المعنية كتابة، بأي نقل مقترحة لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود . وعلى هذا الإخطار أن يتضمن الاعلانات واملعلومات المحددة في الملحق الخامس ( أ ) مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد . ويلزم ارسال إخطار واحد فقط الى كل دولة معنية . 2 ــ تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف . 3 ــ لا تسمح دولة التصدير للمولد أو المصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي : أ ــ أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد و ب ــ أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر . 4 ــ تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الأخطار . ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة خلال ( 60 ) يوماً بالموافقة على النقل بشروط أن دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود الى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور . بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطيرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملاً بالمادة ( 13 ) وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال ( 60 ) يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجري عبر دولة العبور . 5 ــ في حالة نقل هعبر الحدود للنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب : أ ــ دولة التصدير، فإن شروط الفقرة ( 9 ) من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو التخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية، على المصدر ودولة التصدير على التوالي أو ب ــ دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات 1 و3 و4 و6 من هذه المادة التي تنطبق على المصدر ودولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي، مع ما يلزم تعديله . ج ــ ــ أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة 4 تنطبق على تلك الدولة . 6 ــ يجوز لدولة التصدير، رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية السماحل لمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب كمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب كمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور، عن طريق مكتب كمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور . 7 ــ يجوز للدولة المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار إلأيه في الفقرة ( 6 ) رهناً بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النقابات الأخرى التي سيجري شحنها . 8 ــ يجوز أن يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إلأيهما في الفقرتين ( 6 ) و ( 7 ) شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها ( 12 ) شهراً . 9 ــ على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل أما عند تسليم النفايات واما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها . وعلى الأطراف أيضاً أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك . 10 ــ يحال الإخطار والرد المطلوبات بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف . 11 ــ تكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولة بتأمين الكفالة أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور تكون طرفاً في الاتفاقية . النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً

المادة مرفق 6 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 6 اتفاقية المادة 1 يجري التحكيم وفقاً للمواد من 2 الى 10 أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك . المادة 2 يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية . المادة 3 تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . المادة 4 1 ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2 ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين . المادة 5 1 ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 2 ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها . المادة 6 1 ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها . 2 ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية . 3 ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية . 4 ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات . المادة 7 يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها . المادة 8 يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين . المادة 9 يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم . المادة 10 1 ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر . 2 ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع . 3 ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى . المرفق السابع

المادة مادة 7

متن المادە :

المادة مادة 7 النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً تنطبق الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً . واجب إعادة الاستيراد

المادة مادة 7

متن المادە :

المادة مادة 7 النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً تنطبق الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً . واجب إعادة الاستيراد

المادة مرفق 7 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 7 اتفاقية ( لم يبدأ نفاذه بعد ) الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين . المرفق الثامن

المادة مرفق 7 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 7 اتفاقية ( لم يبدأ نفاذه بعد ) الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين . المرفق الثامن

المادة مرفق 8 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 8 اتفاقية المادة ألف توصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة 1 ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات . ألف 1 النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات . ألف 1010 النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي : • الانتيمون • الزرنيخ • البيرليوم • الكادميوم • الرصاص • الزئبق • السلنيم • التلوريوم • الثاليوم ولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء . ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة : • الأنتيمون، ومركباته • البيرليوم، ومركباته • الكادميوم، ومركباته • الرصاص، ومركباته • السلنيوم، ومركباته • التلوريوم، ومركباته ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي : • الزرنيخ، ومركباته • الزئبق، ومركباته • الثاليوم، ومركباته ألف 1040 النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي : • الكربونيلات الفلزية • مركبات الكروم سداسية التكافؤ ألف 1050 الحمأة الكلفانية ألف 1060 نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية . ألف 1070 غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك . ألف 1080 مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث . ألف 1090 الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة . ألف 1100 الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس . ألف 1110 المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1120 نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1130 المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب . ألف 1140 نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس . ألف 1150 رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء . ألف 1160 نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة . ألف 1170 نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة . ألف 1180 النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء 1110 من القائمة باء ) . ألف 1190 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث . ألف 2 النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية . ألف 2010 الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط . ألف 2020 نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2030 نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2040 نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2080 ) . ألف 2050 نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) . ألف 2060 الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2050 ) . ألف 3 النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية ألف 3010 النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين . ألف 3020 نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود . ألف 3030 النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها . ألف 3040 نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) . ألف 3050 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4020 ) . ألف 3060 نفايات نتريت السليولوز . ألف 3070 نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة . ألف 3080 نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء . ألف 3090 نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء 3100 ) . ألف 3100 نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3090 ) . ألف 3110 النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3110 ) . ألف 3120 الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي . ألف 3130 نفايات المركبات الفوسفورية العضوية . ألف 3140 نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 3150 نفايات المذيبات العضوية المهلجنة . ألف 3160 نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية . ألف 3170 النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) . ألف 3180 النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 ملغم/ كلغم أو أكثر . ألف 3190 نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية . ألف 3200 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء 2130 ) . ألف 4 النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية . ألف 4010 النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4020 النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية . ألف 4030 النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً . ألف 4040 النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب . ألف 4050 النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي : • مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية . • مركبات السينايد العضوية . ألف 4060 نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها . ألف 4070 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4010 ) . ألف 4080 النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) . ألف 4090 نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2120 ) . ألف 4100 النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4110 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي : • أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة . • أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة . ألف 4120 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات . ألف 4130 مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث . ألف 4140 النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث . ألف 4150 نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة . ألف 4160 الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2060 ) . المرفق التاسع

المادة مرفق 8 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 8 اتفاقية المادة ألف توصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة 1 ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات . ألف 1 النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات . ألف 1010 النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي : • الانتيمون • الزرنيخ • البيرليوم • الكادميوم • الرصاص • الزئبق • السلنيم • التلوريوم • الثاليوم ولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء . ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة : • الأنتيمون، ومركباته • البيرليوم، ومركباته • الكادميوم، ومركباته • الرصاص، ومركباته • السلنيوم، ومركباته • التلوريوم، ومركباته ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي : • الزرنيخ، ومركباته • الزئبق، ومركباته • الثاليوم، ومركباته ألف 1040 النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي : • الكربونيلات الفلزية • مركبات الكروم سداسية التكافؤ ألف 1050 الحمأة الكلفانية ألف 1060 نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية . ألف 1070 غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك . ألف 1080 مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث . ألف 1090 الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة . ألف 1100 الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس . ألف 1110 المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1120 نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1130 المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب . ألف 1140 نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس . ألف 1150 رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء . ألف 1160 نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة . ألف 1170 نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة . ألف 1180 النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء 1110 من القائمة باء ) . ألف 1190 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث . ألف 2 النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية . ألف 2010 الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط . ألف 2020 نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2030 نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2040 نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2080 ) . ألف 2050 نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) . ألف 2060 الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2050 ) . ألف 3 النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية ألف 3010 النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين . ألف 3020 نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود . ألف 3030 النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها . ألف 3040 نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) . ألف 3050 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4020 ) . ألف 3060 نفايات نتريت السليولوز . ألف 3070 نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة . ألف 3080 نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء . ألف 3090 نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء 3100 ) . ألف 3100 نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3090 ) . ألف 3110 النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3110 ) . ألف 3120 الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي . ألف 3130 نفايات المركبات الفوسفورية العضوية . ألف 3140 نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 3150 نفايات المذيبات العضوية المهلجنة . ألف 3160 نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية . ألف 3170 النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) . ألف 3180 النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 ملغم/ كلغم أو أكثر . ألف 3190 نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية . ألف 3200 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء 2130 ) . ألف 4 النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية . ألف 4010 النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4020 النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية . ألف 4030 النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً . ألف 4040 النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب . ألف 4050 النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي : • مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية . • مركبات السينايد العضوية . ألف 4060 نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها . ألف 4070 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4010 ) . ألف 4080 النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) . ألف 4090 نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2120 ) . ألف 4100 النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4110 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي : • أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة . • أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة . ألف 4120 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات . ألف 4130 مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث . ألف 4140 النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث . ألف 4150 نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة . ألف 4160 الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2060 ) . المرفق التاسع

المادة مادة 8

متن المادە :

المادة مادة 8 رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها . الإتجار غير المشروع

المادة مادة 8

متن المادە :

المادة مادة 8 رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها . الإتجار غير المشروع

المادة مرفق 9 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 9 اتفاقية القائمة باء النفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة 1 ( أ ) من المادة 1، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1 نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن . باء 1010 نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت : • معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق ) • خردة الحديد والصلب • خردة النحاس • خردة النيكل • خردة الألمونيوم • خردة الزنك • خردة القصدير • خردة التنغستين • خردة الموليبدنيت • خردة التنتالوم • خردة المغنسيوم • خردة الكوبالت • خردة بزموت • خردة تيتانيوم • خردة زير كونيوم • خردة المانغنيز • خردة جيرمانيوم • خردة فاناديوم • خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم • خردة ثوريوم • خردة الأتربة النادرة • كسارة الكروم باء 1020 خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من : • خردة الأنتيمون • خردة البيريليوم • خردة الكادميوم • خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص ) • خردة السيلينيوم • خردة التلوريوم باء 1030 معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب . باء 10310 نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف 1050 ــ رواسب حلفانية . باء 1040 تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة . باء 1050 معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1060 نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق . باء 1070 نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1080 رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H4 . 3 . باء 1090 البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق . باء 1100 نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها : • الزنك التجاري القاسي • النفايات المحتوية على الزنك : ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 90% زنك ) . ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 92% زنك ) . ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من 85% زنك ) . ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) . ( أكبر من 92% زنك ) ــ كشاطات الزنك * كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث . * نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها . * نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن 0,5% من القصدير . باء 1110 تراكيب كهربائية وإلكترونية : • تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية . • نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 1180 ) . • تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية . باء 1115 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة 1190 ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة . باء 1120 مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي : باء 1130 مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة . باء 1140 مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية . باء 1150 نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة . باء 1160 رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف 1150 ) . باء 1170 رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية . باء 1180 أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1190 أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1200 حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب . باء 1210 الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم . باء 1220 الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN 4301 ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية . باء 1230 تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه . باء 1240 قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس . باء 1250 محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى . باء 2 النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية . باء 2010 النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت : • نفايات الجرافيت الطبيعي . • نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى . • نفايات الميكا • نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن . • نفايات الفلدسبار • نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري . • نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك . باء 2020 النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت : • نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط . باء 2030 نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت : • نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) . • الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى . باء 2040 نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية : • كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق . • نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني . • الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN 4302 and DIN 82021 ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك . • الكبريت في شكله الصلب . • الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن 9 ) • كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم . • كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) . • الاسمنت المفتت • مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج . باء 2050 الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2060 ) . باء 2060 كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف 4160 ) . باء 2070 كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم . باء 2080 نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2040 ) . باء 2090 أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) . باء 2100 نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح . باء 2110 مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من 11,5 ) . باء 2120 نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من 2 وأقل من 11,5، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف 4090 ) . باء 2130 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( 22 ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف 3200 ) . باء 3 نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية . باء 3010 نفايات لدائنية صلبة : المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات : • خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها . ــ إيثي ــ لين ــ ستيرين ــ بوليبرووبيلين ــ بولي إيثيلين تيريفثاليت ــ اكريلونيتريل ــ بيوتاديين ــ بولي اسيتيل ــ البوليمدات ــ بولي بيوتيلين تيريفثاليت ــ متعدد الكربونات ــ بولي إيثرات ــ بوليفينيلين سلفايد ــ بوليمرات الاكريل ــ مواد قلوية C10-C13 ( ملدنات ) ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية ) ــ بوليسيلوكسين ــ بولي ميثيل ميثاكريليت ــ كحول متعدد الفينيل ــ بيوتيرال متعدد الفينيل ــ استيتات متعدد الفينيل * اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي : ــ راتنج يوريا فورمالديهايد ــ راتنج فينول فورمالديهايد ــ راتنج ميلامين فورمالديهايد ــ راتنج إبوكسي ــ راتنج الكيد ــ مركبات المتعددة الأميد * نفايات البوليمر المفلور التالية ــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP ) ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور * رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA ) * أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA ) ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF ) ــ بوليف ــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF ) باء 3020 نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقية الموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة : نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي : • ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج • أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة . • ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) . • أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( 1 ) كرتون رقائقي ( 2 ) خردة غير مفرزة . باء 2030 نفايات صناعة الأنسجة المواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات : • نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) . ــ غير مسرحة أو ممشطة ــ العمليات الأخرى * نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيت ــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن * نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط ) ــ فضلات غارنيت ــ نفايات أخرى * ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها * نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) . * نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) . * نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف . * نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر . * نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية . * ألياف توليفية مجمعة . * ألياف اصطناعية . * الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى . * البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات . ــ مفرزة ــ أخرى باء 3035 نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد . باء 3040 نفايات مطاطية المواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى : • نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) . • نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) . باء 3050 الفلين غير المعالج ونفايات الخشب : • نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى . • نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون . باء 3060 النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض : • تفل أو رواسب الخمور . • نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر . • شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار . • نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها . • نفايات الأسماك • قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى . • نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني . باء 3065 نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث . باء 3070 النفايات التالية : • نفايات شعر الانسان • * نفايات القش • * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات . باء 3080 نفايات وخردة المطاط . باء 3090 قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3100 ) . باء 3100 غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3090 ) . باء 3110 نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3110 ) . باء 3120 النفايات المكونة من اصباغ الأغذية . باء 3130 نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات .

المادة مادة 9

متن المادە :

المادة مادة 9 1 ــ لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى : أ ــ دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ب ــ دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ج ــ ــ بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المتورد، حسب الحالة، أو د ــ لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو ه ــ ــ ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الطمر ) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي، يعتبر انجازاً غير مشروع . 2 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أونفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام بها المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر : أ ــ تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند، الى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية . ب ــ يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات الى دولة التصدير . 3 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع، لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدولة المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 4 ــ في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع الى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء . 5 ــ يضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة . التعاون الدولي

المادة مرفق 9 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 9 اتفاقية القائمة باء النفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة 1 ( أ ) من المادة 1، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1 نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن . باء 1010 نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت : • معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق ) • خردة الحديد والصلب • خردة النحاس • خردة النيكل • خردة الألمونيوم • خردة الزنك • خردة القصدير • خردة التنغستين • خردة الموليبدنيت • خردة التنتالوم • خردة المغنسيوم • خردة الكوبالت • خردة بزموت • خردة تيتانيوم • خردة زير كونيوم • خردة المانغنيز • خردة جيرمانيوم • خردة فاناديوم • خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم • خردة ثوريوم • خردة الأتربة النادرة • كسارة الكروم باء 1020 خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من : • خردة الأنتيمون • خردة البيريليوم • خردة الكادميوم • خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص ) • خردة السيلينيوم • خردة التلوريوم باء 1030 معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب . باء 10310 نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف 1050 ــ رواسب حلفانية . باء 1040 تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة . باء 1050 معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1060 نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق . باء 1070 نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1080 رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H4 . 3 . باء 1090 البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق . باء 1100 نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها : • الزنك التجاري القاسي • النفايات المحتوية على الزنك : ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 90% زنك ) . ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 92% زنك ) . ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من 85% زنك ) . ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) . ( أكبر من 92% زنك ) ــ كشاطات الزنك * كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث . * نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها . * نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن 0,5% من القصدير . باء 1110 تراكيب كهربائية وإلكترونية : • تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية . • نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 1180 ) . • تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية . باء 1115 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة 1190 ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة . باء 1120 مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي : باء 1130 مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة . باء 1140 مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية . باء 1150 نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة . باء 1160 رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف 1150 ) . باء 1170 رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية . باء 1180 أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1190 أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1200 حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب . باء 1210 الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم . باء 1220 الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN 4301 ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية . باء 1230 تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه . باء 1240 قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس . باء 1250 محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى . باء 2 النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية . باء 2010 النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت : • نفايات الجرافيت الطبيعي . • نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى . • نفايات الميكا • نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن . • نفايات الفلدسبار • نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري . • نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك . باء 2020 النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت : • نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط . باء 2030 نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت : • نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) . • الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى . باء 2040 نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية : • كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق . • نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني . • الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN 4302 and DIN 82021 ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك . • الكبريت في شكله الصلب . • الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن 9 ) • كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم . • كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) . • الاسمنت المفتت • مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج . باء 2050 الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2060 ) . باء 2060 كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف 4160 ) . باء 2070 كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم . باء 2080 نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2040 ) . باء 2090 أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) . باء 2100 نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح . باء 2110 مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من 11,5 ) . باء 2120 نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من 2 وأقل من 11,5، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف 4090 ) . باء 2130 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( 22 ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف 3200 ) . باء 3 نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية . باء 3010 نفايات لدائنية صلبة : المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات : • خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها . ــ إيثي ــ لين ــ ستيرين ــ بوليبرووبيلين ــ بولي إيثيلين تيريفثاليت ــ اكريلونيتريل ــ بيوتاديين ــ بولي اسيتيل ــ البوليمدات ــ بولي بيوتيلين تيريفثاليت ــ متعدد الكربونات ــ بولي إيثرات ــ بوليفينيلين سلفايد ــ بوليمرات الاكريل ــ مواد قلوية C10-C13 ( ملدنات ) ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية ) ــ بوليسيلوكسين ــ بولي ميثيل ميثاكريليت ــ كحول متعدد الفينيل ــ بيوتيرال متعدد الفينيل ــ استيتات متعدد الفينيل * اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي : ــ راتنج يوريا فورمالديهايد ــ راتنج فينول فورمالديهايد ــ راتنج ميلامين فورمالديهايد ــ راتنج إبوكسي ــ راتنج الكيد ــ مركبات المتعددة الأميد * نفايات البوليمر المفلور التالية ــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP ) ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور * رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA ) * أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA ) ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF ) ــ بوليف ــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF ) باء 3020 نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقية الموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة : نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي : • ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج • أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة . • ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) . • أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( 1 ) كرتون رقائقي ( 2 ) خردة غير مفرزة . باء 2030 نفايات صناعة الأنسجة المواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات : • نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) . ــ غير مسرحة أو ممشطة ــ العمليات الأخرى * نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيت ــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن * نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط ) ــ فضلات غارنيت ــ نفايات أخرى * ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها * نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) . * نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) . * نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف . * نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر . * نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية . * ألياف توليفية مجمعة . * ألياف اصطناعية . * الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى . * البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات . ــ مفرزة ــ أخرى باء 3035 نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد . باء 3040 نفايات مطاطية المواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى : • نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) . • نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) . باء 3050 الفلين غير المعالج ونفايات الخشب : • نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى . • نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون . باء 3060 النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض : • تفل أو رواسب الخمور . • نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر . • شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار . • نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها . • نفايات الأسماك • قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى . • نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني . باء 3065 نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث . باء 3070 النفايات التالية : • نفايات شعر الانسان • * نفايات القش • * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات . باء 3080 نفايات وخردة المطاط . باء 3090 قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3100 ) . باء 3100 غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3090 ) . باء 3110 نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3110 ) . باء 3120 النفايات المكونة من اصباغ الأغذية . باء 3130 نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات . ملحق رئاسة الجمهورية نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق الانضمام الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود* الموقعة في بازل بتاريخ 22-3-1989 والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ في 5-5-1992 . واقراراً بذلك , وقعنا على هذه الوثيقة , وتم ختمها بالختم الجمهوري. كتب في بغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاول لسنة 1432 هـ الموافـق لليـوم الحـادي عشـر من شهـر نيسان لسنـة 2011 م جلال طالباني رئـيس الجمهوريـة هوشيار زيباري وزير الخارجية

المادة مادة 9

متن المادە :

المادة مادة 9 1 ــ لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى : أ ــ دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ب ــ دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ج ــ ــ بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المتورد، حسب الحالة، أو د ــ لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو ه ــ ــ ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الطمر ) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي، يعتبر انجازاً غير مشروع . 2 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أونفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام بها المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر : أ ــ تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند، الى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية . ب ــ يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات الى دولة التصدير . 3 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع، لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدولة المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 4 ــ في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع الى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء . 5 ــ يضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة . التعاون الدولي