أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة (19)
المادة (19) : يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (20)
المادة (20) : يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الأمين العام ، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر. وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه. تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.
المادة (21)
المادة (21) : تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (22)
المادة (22) : يحق لمجلس المنظمة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته عند الضرورة.
المادة (23)
المادة (23) : اختصاصات مجلس المنظمة : - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية. - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية. - تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية. - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات. - اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة. - تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين. - اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة. - اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة. - اقتراح سلم رواتب الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة. - اقتراح منح العضوية الشرفية. - النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية. - إنشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء.
المادة (24)
المادة (24): الأمين العام الأمين العام للمنظمة هو رئيس الأمانة العامة والممثل القانوني للمنظمة وهو مسؤول أمام كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية .
المادة (25)
المادة (25) : يتم انتخاب أمين عام المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (26)
المادة (26) : صلاحيات أمين عام المنظمة - حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق له التصويت. - تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية. - تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية. - تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها ، - تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة.
المادة (27)
المادة (27) : تتكون موارد المنظمة من : 1. اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية. 2. الإعانات الممنوحة للمنظمة. 3. المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة. 4. المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة. 5. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.
المادة (28)
المادة (28) : تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الاتصالات العرب ومع المنظمات العربية الأخرى في المجالات التي تدخل في اختصاصها.
المادة (29)
المادة (29): تعديل الاتفاقية يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة ، أو بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الأعضاء.
المادة (30)
المادة (30) : يصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة (31)
المادة (31): دخول الاتفاقية حيز النفاذ تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة (32)
المادة (32): الانسحاب من المنظمة إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه إلى الجمعية العمومية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه.