أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم (1436) الصادر بتاريخ 13-2-2002 في دورته العادية التاسعة والستين والتي دخلت حيز النفاذ في 17-9-2005.
المادة (1)
المادة (1) : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها: المنظمة : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الجامعة : جامعة الدول العربية الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة الأمين العام : أمين عام المنظمة
المادة (2)
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا الاتفاق منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات"
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3)
المادة (3) : 1. يكون مقر المنظمة في مدينة تونس ، عاصمة الجمهورية التونسية ، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية. 2. تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودولة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوحة للمنظمة من قبل هذا البلد.
المادة (4)
المادة (4) : تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في : 1. تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة. 2. تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة. 3. توحيد وتنسيق المواقف العربية في ما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية. 4. رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال. 5. تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال. 6. تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال. 7. دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة. 8. توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 9. تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 10. الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
المادة (5)
المادة (5) : تشمل نشاطات المنظمة ما يلي: 1. التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق إلكترونية عربية لترويج الإنتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 2. المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ، 3. تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتعريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراكة على المستوى العربي. 4. المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الأقطار العربية.
المادة (6)
المادة (6) : تكون العضوية في المنظمة على النحو التالي: 1. الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية 2. أعضاء منتسبون 3. أعضاء شرفيون
المادة (7)
المادة (7) : الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة ، منها خاصة : 1. منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 2. مشغلو شبكات الاتصالات. 3. مزودو خدمات الاتصالات. 4. مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية. 5. منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 6. مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 7. الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 8. مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
المادة (8)
المادة (8) : الأعضاء الشرفيون هم شخصيات عربية تمنح لهم هذه الصفة اعترافا من المنظمة لدعمهم المتميز لها أو لمساهمتهم الفعالة في تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية.
المادة (9)
المادة (9) : يمثل الدول الأعضاء مندوبون رسميون ، ويعين الأعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الأعضاء ، ويمثل الأعضاء الشرفيون أنفسهم في المنظمة
المادة (10)
المادة (10): التزامات الأعضاء يلتزم أعضاء المنظمة كافة بـ : - احترام اتفاقية المنظمة ولوائحها. - السعي لتحقيق أهداف المنظمة والمساهمة في أنشطتها. - دفع اشتراكاتهم السنوية.
المادة (11)
المادة (11) : انتهاء العضوية تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية : 1. زوال الصفة القانونية. 2. الانسحاب. 3. عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين. ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلا بموافقة الجمعية العمومية.
المادة (12)
المادة (12) : تتكون أجهزة المنظمة من: - الجمعية العمومية - مجلس المنظمة - الأمانة العامة
المادة (13)
المادة (13) : الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك. ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية.
المادة (14)
المادة (14) : توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المنظمة على الأقل.
المادة (15)
المادة (15) : تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.
المادة (16)
المادة (16) : اختصاصات الجمعية العمومية 1. اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة. 2. اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين. 3. اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين. 4. إقرار السياسة العامة للمنظمة. 5. اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة. 6. النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة. 7. اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية. 8. وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. 9. المصادقة على الحساب الختامي. 10. المصادقة على الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة. 11. المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة. 12. تعيين مراقبي الحسابات. 13. انتخاب الأمين العام للمنظمة بناء على ترشيحات الدول. 14. انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة. 15. اعتماد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين 16. تعيين مراقب الحسابات
المادة (17)
المادة (17) : التصويت تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (18)
المادة (18) : مجلس المنظمة : يدير المنظمة مجلس يتكون من : - رئيس. - نائب رئيس. - سبعة أعضاء.